لا يفرض القانون شكلاً معيناً لاستدعاء إعادة تجديد الاضبارة المشطوبة، ويكفي أن يتضمن البيانات الجوهرية اللازمة لتعيين الدعوى ونفي الجهالة؛ فإذا توافرت هذه البيانات تعيّن قبول التجديد والنظر في الدعوى.
ان القانون لم يحدد شكلا معينا لإعادة تجديد الاضبارة المشطوبة وانما يجوز الاستهداء بما ورد في المادة 94 اصول وان اشتمال استدعاء التجديد على البيانات الأساسية والضرورية والكافية لنفي الجهالة يحقق الغرض المطلوب من استدعاء التجديد. المناقشة: اسباب الطعن1 – القرار خالف نص الفقرة أمن المادة 237 اصول2 – ان التحقق من وجود الصور والوثائق والبيانات هو من اختصاص رئيس الديوان3 – عدم الرد على الدفوع وعلى أسباب الاستئناف في القانونمن حيث ان دعوى الجهة المدعية تهدف الى تثبيت البيع بينها وبين المدعى عليه عزت سليمان على العقار موضوع الدعوى رقم 3575 منطقة طوق جبلة العقارية بما يعادل 1200 سهم ومن حيث أن محكمة أول درجة ردت الدعوى شكلا لعدم الاختصاص القيمي. ومن حيث أن المدعي بادر الى استئناف القرار حيث صدر قرار محكمة الاستئناف القاضي بقبول الاستئناف شكلا وموضوعة وفسخ الفقرة الأولى من القرار المستأنف والحكم برد الدعوى شكلا وتصديق باقي الفقرات وذلك تأسيسا على أن المدعي كان قد طلب تجديد الدعوى المشطوبة ولكن استدعاء التجديد جاء خاليا من البيانات التي اوجبتها المادة 95 اصول. ومن حيث ان الجهة المدعية لم تقنع بالقرار فقد بادرت الى الطعن به للاسباب الواردة أعلاه.ومن حيث ان القانون لم يحدد شكلا معينا لإعادة تجديد الاضبارة المشطوبة وانما يجوز الاستهداء بما ورد في المادة 94 اصولومن حيث ان اشتمال استدعاء التجديد على البيانات الأساسية والضرورية والكافية لنفي الجهالة يحقق الغرض المطلوب من استدعاء التجديد.ومن حيث ان طلب التجديد الذي تقدمت به الجهة المدعية يتضمن اسم الجهة المدعية والمدعى عليها ورقم الدعوى ورقم قرار الشطب وتاريخه وهذه البيانات تعتبر كافية ونافية للجهالة ومتوافقة مع ماقصدت اليه المادة 94 اصول ومن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تسر على هذا النهج فقد باتت اسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه لهذه الناحية مع الاشارة الى ان الدعوى العينية العقارية اصبحت من اختصاص محكمة البداية الشامل مما يجعل الدفع بعدم الاختصاص القيمي غير ذي جدوى وعليه يتوجب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه النظر في الدعوى على ضوء المادة 237 اصول محاكماتلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه إعادة السلفة لمسلفها والملف لمرجعه اصولا