لا يصح قرار الاتهام ما لم يحدّد الواقعة الجرمية المسندة لكل متهم تحديداً كافياً، ويشرح الأفعال المنسوبة إليه، ويورد الدليل المعتمد ويبيّن مدى تأييده للواقعة؛ فإذا خلا من ذلك كان مشوباً بالقصور في التعليل واستجلاء الحقيقة.
من المتوجب في معرض الاتهام الاحاطة بالواقعة الجرمية المسندة للمدعى عليهم وبيان الافعال التي قام بها وايراد الدليل المعتمد في ذلك ومدى تأييده للواقعة الجرمية وان لايكون قرار الاتهام مشوبا بالقصور في استجلاء الحقيقة المناقشة: اسباب طعن المدعي عليها باسمة1 – انتفاء عنصر العلم بان الوثيقة مزورة 2 – على القاضي أن يبين الوثيقة المزورة ويجري عليها الخبرة3 – عدم توفر عنصر الضرر بذلك ينتفي الجرم لفقدان احد اركانه4 – حق الدفاع المقدس في الدستور اسباب طعن المدعى عليهم عبير وبسام و عبدالله ومحمد فراس 1 – انتفاء عنصر العلم 2 – عدم اجراء خبرة فنية 3 – عدم توفر عنصر الضرر 4 – حق الدفاع مقدس في الدستور اسباب طعن المدعى عليها سميرة 1 – الطاعنة ليس لها اسم ضمن ورثة المرحوم احمد2 – الورثة باعوا أموال المؤرث ولاتعلم بان للمؤرث ولدا من زوجة اخرى3 – الطاعنة انكرت الجرم المسند اليها وقامت بتثبيت زواجها من المؤرث ولم تحصل على حقوقها الارثية وعلمت بان بسام سحلول هو من قام بمعاملة حصر الارث واغفل اسم أخيه من ابيه في القانونحيث أن قاضي الاحالة مصدر القرار المطعون فيه قد خلص بقراره الى اتهام المدعى عليهم الطاعنين باسمة وبسام وعبدالله وعبير ومحمد فراس اولاد احمد سحلول وسميرة الدسو بنت محمد بجناية التزوير واستعماله وفق المادة 448 – 444 عقوبات عام ومحاكمتهم أمام محكمة الجنايات بدمشقوحيث انه من المتوجب في معرض الاتهام الاحاطة بالواقعة الجرمية المسندة لكل منهم وبيان الافعال التي قام بها وايراد الدليل المعتمد في ذلك ومدى تأييده للواقعة الجرمية وان لايكون قرار الاتهام مشوبا بالقصور في استجلاء الحقيقة سيما وان التحقيقات تشير الى ان المدعى عليه الطاعن بسام هو الذي قام باجراءات حصر الارث وهذا يستوجب البحث والتحقق من توافر اركان الجرم المسند لكل من المدعى عليهم الطاعنينوحيث أن القاضي مصدر القرار الطعين لم يناقش ما ذكر سابقا مناقشة قانونية سليمة تؤدي الى ما انتهى اليه مما يصم القرار المطعون فيه بالقصور في التعليل وتنال منه اسباب طعن المدعى عليهم باسمة وعبدالله وعبير ومحمد فراس وسميرة ويتعين قبول طعنهم موضوعاوحيث أن ما ورد من اسباب بلائحة طعن المدعى عليهم بسام لاتنال من القرار المطعون فيه بعد ان ناقش واقعة الدعوى والأدلة المساقة لجهة مناقشة قانونية وتحقق من توافر الركان الجرم المسند اليه بحقه مما يجعل اسباب الطعن المثارة من قبله لاتنال من صحة القرار الطعين ويتعين رد طعنه موضوعالذلك تقرر بالإجماع رد طعن المدعى عليه بسام موضوعاقبول طعن كل من باسمة وعبدالله وعبير ومحمد فراس وسميرة موضوعا ونقض القرار المطعون فيه لجهتهممصادرة سلفة التامين لجهة المدعى عليه بسام وتظمينه الرسماعادة سلفة التامين لباقي الطاعنيناعادة الأوراق لمرجعها