• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتوجب على المحكمة وبحكم القانون ان لاتاخذ الا بالخبرة القضائية التي تمت تحت اشرافها بعد اداء الخبير اليمين القانونية

لا يجوز للمحكمة أن تعتمد في تكوين قناعتها إلا الخبرة القضائية التي جرت بإشرافها وبعد تحليف الخبير اليمين القانونية، ولا يصح بناء قرار الاتهام أو الإحالة على خبرة غير مستوفية لهذه الضمانات الإجرائية.

نص الاجتهاد

يتوجب على المحكمة وبحكم القانون ان لاتاخذ الا بالخبرة القضائية التي تمت تحت اشرافها بعد اداء الخبير اليمين القانونية المناقشة: اسباب الطعن1 – عدم التفات القرار المطعون فيه الى التناقضات الواردة في التقرير التفتيشي والتي توجب اهداره جملة وتفصيلا وذلك لجهة الكميات الواردة ومقدارها والمدة الفاصلة بين التوريد والتنفيذ وسوء النقل والاستلام والتخزين ومخالفة شروط الاكساء والتنفيذ وعدم علاقة الموكل بذلك2 – تم تحميل الموكل نسبة مسؤولية بواقع 15% أي مبلغ /556000/ ل.س دون بيان المستند في ذلك3 – انتفاء اركان الجرم المادي والمعنوي لوجود زيادة في الكميات الموردة والضرر وقع بعد الاستلام4 – مسؤولية الموكل تنتهي بتسليمه المواد للجهة المورد لها وتم الاستلام وفق القانون5 – استند القرار المطعون فيه على خبرة غير قضائية وكان من الواجب اجراء خبرة فنية للتاكد مما نسب للموكل لتحديد فيما اذا كان الحجر والرخام موافق للمواصفات ام لا6 – بني القرار علدالشك والتخمين ويعكس ما ورد بالتقرير من اسباب الهدر7 – التناقض بين حيثيات القرار ومنطوقه في القانونحيث أن قاضي الاحالة مصدر القرار المطعون فيه قد خلص بقراره الى اتهام المدعى عليه الطاعن اياد عبدالله دعبول بجناية غش الدولة بمناسبة التعاقد وفق المادة 3/ج من القانون 3 لعام 2013 تبديلا للمادة القانونية ومحاكمته أمام محكمة الجنايات المالية والاقتصاديةوحيث أن المدعى عليه الطاعن کان متعهدا بتوريد وتركيب مادة الرخام والحجر لمشروع المجمع الحكومي بحرستا وكانت لجنة الاستلام تقوم باستلام وفرز المواد المقبولة عن المخالفة و عندما يتم رفض المادة تقوم اللجنة بفرض غرامة على سوء التوريد حيث غرمته مبلغ 800000 ل.س وذلك عن الرخام المرفوض كذلك تم حسم مبلغ 140000 ل.س عن مادة الحجز المخالف وحيث أن التقرير التفتيشي قد خلص الى تحديد قيمة الهدر وقام بتوزيع المبلغ على كل من المتعهدين والمشرفين والمهندسين والعمال والمنفذين فكان نصيب الطاعن مبلغ 79000 + 477000 = 556000 ل.س مستندين في ذلك الى الخبة الفنية الجارية من قبلهموحيث أن المدعى عليه قد دفع بان المدة الفاصلة بين التوريد والتنفيذ وسوء النقل والاستلام والتخزين ومخالفة شروط الاكساء والتنفيذ كل تلك الأسباب والعوامل كانت سببا فيما الفت اليه المواد الموردة من قبله الى النتيجة التي قررها التقرير التفتيشي وطلب اجراء خبرة من ذوي الاختصاص وتحت اشراف المحكمة لتحديد مسؤوليته بعد التحقيق من توافر اركان الجرموحيث انه يتوجب على المحكمة وبحكم القانون ان لاتاخذ الا بالخبرة القضائية التي تمت تحت اشرافها بعد اداء الخبير اليمين القانونية ويتوجب في معرض الاتهام الحاطة بالواقعة الجرمية المسندة للمتهم وبيان الأفعال وايراد الدليل المعتمد في ذلك ومدى تاييده للواقعة الجرمية وان لا يكون قرار الاتهام مشوبا بالقصور في استجلاء الحقيقة مما يجعل القرا الطعين قد جاء متسرعا وسابقا لأوانه وتنال منه الأسباب الواردة في لائحة الطعن ويتعين قبول الطعن موضوعالذلك تقرر بالإجماع1 – قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه2 – اعادة سلفة التأمين 3 – اعادة الاوراق الى مرجعها