لا يكون قرار الإحالة سليماً ما لم يُبنَ على تسبيب كافٍ ومناقشة شاملة للأدلة والوقائع، مع بحث أركان الجرم المسند إلى المدعى عليه بياناً وتمحيصاً؛ فإذا أغفل ركنًا جوهريًا أو خلا من التعليل الكافي تعيّن نقضه.
لابد لسلامة القرار من مناقشة كافة الأدلة والرد عليها والموازنة بينها وان يشتمل القرار على العلل والأسباب الموجبة وذلك بالاحاطة بواقعة الدعوى وملابساتها وذكر كافة مؤيداتها الجرم جنائي الوصف يوجب البحث باركان الجرم المسند للمدعى عليه على اعتبار انه اذا اختل ركن من اركان الجريمة انتفى الجرم برمته وهذا يستتبع بيان الأسس والركائز القانونية التي اعتمدها القاضي باستخلاص قناعته الوجدانية لتتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على حسن سير العدالة وتطبيق احكام القانون المناقشة: اسباب الطعن1 – مخالفة القرار لاعمال النص القانوني السليم والقصور في التسبب ومدى توافر اركان الجرم سيما وانه جنائي الوصف2 – الموكل قام بالتنفيذ بشكل اصولي وتم تدارك الملاحظات واصبح بريئ الذمة تجاه شرط محافظةلعام نه شرط محافظة حمص3 – الخلاف بين طرفي العلاقة العقدية مدنيا4 – اعتبر القرار الطعين أن الخلاف مدنيا بينما بين باقي المدعى عليهم وقيادة الشرطة وقرر منع محاكمتهم واتهم الموكل لوحده فقط5 – كان لابد من البحث في القصد الجرمي والذي لابد من توافره في القانونحيث أن قاضي الاحالة مصدر القرار المطعون فيه قد خلص بقراره الى اتهام المدعى عليه الطاعن محمود اسعد الاسعد بجناية غش الدولة بمناسبة التعاقد معها وفق المادة 3من القانون 3 لعام 2013 تبديلا للمادة القانونية من المادة /4/ من المرسوم 37 لعام 1966 ومحاكمته أمام محكمة الجنايات الاقتصادية والمالية بحمصوحيث أن وقائع الدعوى تشير الى ان قيادة شرطة محافظة حمص تعاقدت مع شركة عفوف لاکساء محطة محروقات تدمر بالعقد رقم /4/ لعام 2005 وقام بالتنفيذ المدعى عليه الطاعن محمود وجهاز اشراف وشكلت لجنة استلام وجاء محضر اللجنة الفنية المشكلة من محافظة حمص انذاك بانه من خلال الكشف على المنشأة تبين وجود مخالفات في التنفيذ خلافا لشروط العقد وقد سدد المدعى عليه مبلغ الضرر اللاحق بقيادة الشرطة بواقع مليون وخمسمائة وخمسون الف ليرة سورية وجاء قرار قاضي التحقيق بمنع محاكمة المدعى عليه من الجرم المسند اليه واعتبار الخلاف مدنيا وخلص القرار الطعين الى اعتبار فعل المدعى عليه الطاعن يشكل جرم غش الدولة وفق منطوقهوحيث انه لابد لسلامة القرار من مناقشة كافة الأدلة والرد عليها والموازنة بينها وان يشتمل القرار على العلل والأسباب الموجبة وذلك بالاحاطة بواقعة الدعوى وملابساتها وذكر كافة مؤيداتها كذلك باعتبار الجرم جنائي الوصف يتوجب البحث باركان الجرم المسند للمدعى عليه على اعتبار انه اذا اختل ركن من اركان الجريمة انتفى الجرم برمته وهذا يستتبع بيان الأسس والركائز القانونية التي اعتمدها القاضي باستخلاص قناعته الوجدانية لتتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على حسن سير العدالة وتطبيق احكام القانون مما يجعل اسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه ويتعين قبول الطعن موضوعالذلك تقرر بالإجماع1 – قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه2 – اعادة سلفة التامين 3 – ايداع الأوراق مرجعها