• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس للأفراد حق الادعاء بالنسبة للتعدي على الطرقات العامة إلا إذا حال دون استعمال حق المرور

لا صفة للأفراد في الادعاء على التعدي الواقع على الطرقات العامة، إلا إذا ترتب على هذا التعدي منعهم من استعمال حق المرور؛ عندئذ يثبت لهم حق المخاصمة لحماية منفعة المرور الخاصة بهم.

نص الاجتهاد

ليس للأفراد حق الادعاء بالنسبة للتعدي على الطرقات العامة إلا إذا حال دون استعمال حق المرور. المناقشة: إن الادعاء بشأن الطرقات العامة منوط بالادارات العامة للأفراد الذين يستفيدون من الطرقات حق المخاصمة بشأنها لدى القضاء العادي ويقتصر حقهم على مراجعة الادارة المختصة والطلب إليها أن تتولى الخصومة فيها إلا إذا كان التعدي على هذه الطرقات من شأنه أن يحول دون استعمال المدعي حقه بالمرور منها إلى أملاكه عملاً بأحكام المادتين 22 و23 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 10/6/1925 والمادة 4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.