• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحجز الاحتياطي لا يُشترط لطلبه ثبوت الحق بل يكفي قيام احتمال جدي لوجوده

يُقبل طلب الحجز الاحتياطي متى دلّت ظاهر الأوراق على رجحان الحق أو احتمال وجوده، دون حاجة إلى إثباته بصورة قطعية، ويجوز قصر الحجز على المال الذي ينسجم مع سند الدعوى دون سواه.

نص الاجتهاد

الحجز الاحتياطي لا يقوم طلبه الى ثبوت الحق انما الى ارجحية واحتمال وجوده المناقشة: اسباب الطعن1 – القرار صدر مخالفا للقانون وخطأ في تفسيره ومخالفا للمادة 314 اصول 2 – الاوراق كافية لاثبات حق الموكل بزمة المطعون ضده3 – ما ورد بالقرار لا يأتلف مع الواقع والقانون وكان ماورد عن ظهر العقد موضوع الدعوى هو الرابط بين أطراف الدعوىفي القانونلما كانت الجهة المدعية انما تهدف من طلبها الى الغاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للجهة المدعى عليها ولا سيما المتجر موضوع العقد كنوع من الحماية لحقوقها المطالب بها باستدعاء الدعوى وحيث أن الحجز الاحتياطي لا يقوم طلبه الى ثبوت الحق انما الى ارجحية واحتمال وجوده وحيث ان نلمس ظاهرة الاوراق يعطي الجهة الطاعنة مبدئيا الحق في طلب الحجز الاحتياطي على المتجر موضوع عقد البيع فقط وحيث ان الطعن للمرة الثانيةلذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه والحكم بما يلي: إلغاء الحجز الاحتياطي على المتجر موضوع الدعوى لقاء كفالة مالية مقدارها خمسمائة الف ليرة سورية ضمانا للحفق المطالب به بالدعوىرد باقي الطلبات لجهة الحجر على الأموال المنقولة وغير المنقولةاعادة الملف لمرجعهاناطة دائرة التنفيذ بتنفيذ القرار وفق منطوقه