إذا فصل القرار الناقض في مسألة قانونية أو واقعية صارت ملزمة لمحكمة الإحالة وللخصوم، فلا يجوز إعادة مناقشتها أو التمسك بدفوع سبق حسمها. كما أن دعوى التعويض المتعلقة بالعقار لا تُسمع من غير المالك الثابت في القيود العقارية ما لم تثبت له الملكية أولاً.
من غير الجائز للخصوم اعادة البحث وتقديم دفوع سبق وان بت فيها القرار الناقض واضحت قطعية تبعا لذلك. المناقشة: اسباب الطعن1 – الموكل يطالب بالتعويض عن العطل والضرر الذي لحقا بالعقار وليس قيمة العقار 2 – كافة الأدلة تثبت احقية الموكل بالمطالبة 3 – القرار خالف اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقل4 – الدعوه مؤسسة استناد القرار الهيئة العامة رقم 701 اساس 233 وفي لعام 1979 وبالتالي الدعوى تسمع ولم تسقط بالتقادمفي القانونلما كانت دعوى الجهة المدعية انما تقوم على المطالبة بدفع قيمة العقار موضوع الدعوى تأسيسا على أنه كان يجوز للعقار حيازة هادئة علنية قبل افتتاح اعمال التحديد والتحديد وحيث انه سبق المحكمة النقض وان خالف كلمتها بالدعوى يوجب القرار الناقض 1761/2014 الذي جاء فيه أن المطعون ضده ليس بالمالك في السجل العقاري وبالتالي لا يحق له اقامة دعوى التعويض قبل ثبوت ملكية وهو لم يفلح في عرض دعواهوحيث انه وبعد تجديد الدعوى أمام محكمة الاستئناف صدر القرار المطعون فيه فبادرت الجهة الطاعنة لايقاع هذا الطعن بعد ان اوشكت على الأسباب اعلاهوحيث أن المحكمة ومن بعدها ذات الغرفة في محكمة النقض اتباع القرار الناقض والالتزام بما جاء فيه واتباعهوحيث انه من غير الجائز للخصوم اعادة البحث وتقديم دفوع سبق وان بت فيها القرار الناقض واضحت قطعية تبعا لذلك.وحيث أن القرار الناقض جاء على أنه لايحق للمدعي تقديم هذه الدعوى باعتبار ليس مالكا بالقيود العقارية وحيث أن القرار المطعون فيه جاء اتباعا للقرار الناقض مما يجعل اسباب الطعن لا تنال منهلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعا اعادة الملف لمرجعهمصادرة التأمين تضمين الطاعن الرسم