• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تثبيت غياب الخصم قبل مضي ساعة على ميعاد المحاكمة ويجب انتظـار المحامي الوكيل حتى نهاية الدوام الرسمي

يشترط لتثبيت غياب الخصم أن تمضي ساعة كاملة على الموعد المحدد للمحاكمة، أما إذا كان الحاضر أو المتوقع حضوره هو المحامي الوكيل فيجب انتظاره حتى نهاية الدوام الرسمي ما لم تكن هناك جلسة أو إجراء مقرر في ساعة محددة؛ وأي شطب أو تثبيت غياب قبل ذلك يعدّ مخالفاً للقانون.

نص الاجتهاد

إن المادة 122/أ من قانون أصول المحاكمات المدنية قد نصت على أنه لا يجوز تثبیت التخلف بحق أحد من الخصوم عن الحضور الا بعد انقضاء ساعة على الميعاد المعين للمحاكمة ويستثنى من ذلك المحامي الوكيل الذي يجب انتظاره حتى الساعة الاخيرة من الدوام الرسمي ما لم يكن ثمة إجراء مقرر في ساعة محددة المناقشة: اسباب الطعن1 – المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قامت بتثبيت غياب المحامي الوكيل قبل نهاية الدوام الرسمي وفي ذلك مخالفة لنص المادة 122أصول محاكمات مدنية2 – خالفت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه المادة 116فهي لم تثبت غياب أو حضور الجهة المدعي عليها أو المدخلة ورغبتها بالسير بالدعوى أو شطبها3 – خالفت المحكمة مصدرة القرار المادة 204فهي لم تقرر تلاوة الحكم وذكر أنه صدر علنا 4 – المحكمة قررت شطب الدعوى خطافي القانونحيث أن دعوى الجهة المدعية ( الطاعنة ) تهدف الى المطالبة باعادة تخمين المخزن التجاري القائم على العقارات 428/1و2و3 منطقة عقارية الشيخ ضاهر والمشغول ايجارة من قبل المدعى عليه ( المطعون ضده ) ببدل ايجار سنوي قدره من75942 ل.س بموجب قرار حكم قضائي لشعورها بالغين من هذا البدل وبنتيجة المحاكمة الجارية صدر القرار المطعون فيه والذي قضى بشطب استدعاء الدعویولعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار السالف الذكر فقد طعنت فيه للأسباب الواردة باستدعاء الطعن وحيث إن المادة 122/أ من قانون أصول المحاكمات المدنية قد نصت على أنه لا يجوز تثبیت التخلف بحق أحد من الخصوم عن الحضور الا بعد انقضاء ساعة على الميعاد المعين للمحاكمة ويستثنى من ذلك المحامي الوكيل الذي يجب انتظاره حتى الساعة الاخيرة من الدوام الرسمي ما لم يكن ثمة إجراء مقرر في ساعة محددة وحيث أن هذه المحكمة وهي تستعرض أوراق الدعوى فقد استبان لها من محضر ضبط جلسة 21/12/2017 أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تنظر الاستاذ كامل وكيل الجهة المدعية الطاعنة حتى الساعة الاخيرة من الدوام الرسمي وانما نادت عليه وكررت النداء وقامت بتثبيت غيابه وشطب الدعوى وتكون بذلك قد خالفت نص المادة 122/أ أصول محاکمات مدنية وتغدو الأسباب المثارة بلائحة الطعن تنال من القرار المطعون فيه مما يتعين نقضهلذلك تقرير بالإجماعنقض القرار المطعون فيه اعادة الاضبارة مرجعها المختص