إذا فصل القرار الناقض في مسألةٍ أو دفعٍ معينٍ، امتنع على المحكمة بعد تجديد الدعوى إعادة مناقشته، ويتعين عليها التقيد بمضمون القرار الناقض، ولا يعيب الحكم اعتماده الخبرة أو تقديره التعويض متى كان ذلك ضمن الأصول والحدود المألوفة.
من غير الجائز اعادة بحث دفوع سبق وان اكتسب الدرجة القطعية بموجب القرار الناقض المناقشة: اسباب الطعنفي أسباب طعن حسام 1 – تقرير الخبرة الفنية ضئيلا جدا ولا يجبر الضرر ولا يتناسب مع الاضرار في اسباب طعن التأمين1 – وجوب وقف الدعوى لوجود دعوى جزائية 2 – عدم ثبوت الدعوى 3 – بطلان خبرة اضرار السيارتين4 – وجوب اجراء خبرة مسؤولية عن الحادث في القانون .لما كانت دعوى الخبرة المدعية تقوم على المطالبة بالاضرار اللاحقة بها جراء الحادث موضوع الدعوى وحيث انه سبق لمحكمة النقض وان قالت كلمتها بالدعوى بموجب القرار الناقض رقم 796/2018 الذي جاء فيه أن المحكمة لم تبين سبب تحميل الخبر المدعية نسبة 5% كما انها لم تحكم بالفوائدوحيث أنه وبعد تجديد الدعوى اصدرت محكمة الاستئناف قراراها المطعون فيه وحيث انه من غير الجائز اعادة بحث دفوع سبق وان اكتسب الدرجة القطعية بموجب القرار الناقض وكانت المحكمة لها الأخذ بالخبرة لطالما كانت الخبرة صحيحة ومتوافقة مع الاصول والقانون وتمت تحت اشرافها الباشر وحيث أن المحكمة ملزمة باتباع القرارا الناقض ولذلك ذات الغرفة لمحكمة النقض وحيث أن التعويض المحكوم به جاء ضمن حدود المألوف ويكفي لخبير الضرر وحيث أن القرار المطعون فيه جاء سلما ولا تنال منه اسباب الطعن وجاء اتباعا للقرار الناقضلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعنين موضوعا اعادة الملف لمرجعهمصادرة التأمين تضمين الطاعنين الرسم