العبرة في تكييف العلاقة ليست بعنوان العقد بل بحقيقته ومضمونه؛ فإذا ثبت أن الشاغل استُخدم لاستثمار المؤسسة لحسابه وعلى مسؤوليته، انتفت صفة الإيجار من الباطن. كما أن تقسيم المأجور لا يوجب الإخلاء ما لم يثبت أنه غيّر معالمه أو أضرّ ببنيته أو خالف الغاية المعدّ لها.
ان الاجتهاد القضائي قد استقر على انه اذا كان العقد الجاري بين المستأجر الأصلي و الشاغل هو انه عهد اليه بمؤسسته الصناعية يستثمرها لحسابه و على مسؤوليته اعتبرت العلاقة استثمارية و ليست ايجارا من الباطن المناقشة: اسباب الطعن1 – خالف القرار المطعون فيه احكام قانون الإيجار الجهة اخلاء المأجور لجهة أقدام المستأجر على تقسيم المأجور دون موافقة المالك و هذا يشكل طغيانا على العقد2 – ثبت للمحكمة مصدرة القرار بالكشف و الخبرة قيام الجهة المطعون ضدها بتقسيم الماجور3 – خالف القرار المطعون فيه اجتهاد الهيئة العامة بان تقسيم المحل فيه تغيير لمعالم المأجور و هو تخریب4 – واقعة تنازل المدعى عليه فيصل عن المأجور على الهيكل ثابتة و لم يبحث القرار تأجير المدعى عليهم لمحل تجاري بكافة عناصره المادية و المعنوية5 – العبرة للمضمون و ليس للعنوان و العقود المبرزة جاءت خالية من بدل الاستثمار6 – لم ترد المحكمة على طلباتنا لجهة الادخال و دعوة الشهود في القانونحيث أن دعوى الجهة المدعية ( الطاعنة ) تهدف الى المطالبة بالاخلاء لعلة تأجير الغير تأسيسا على أن المدعى عليه فيصل يستأجر منها محلا تجاريا قائما على العقار رقم 634 شهبا الشرقية 1/1 وقام بالتنازل عنه للمدعى عليه الثاني نامق فارغا دون موجودات و دون أي مكون من عناصره المادية و المعنوية وقام المذكورين بقسم المحل الى قسمين دون موافقته و تنازل نامق عن الجزء الخاص به للمدعى عليه هشام و هذا يشكل موجبا للاخلاء لانه طغيان على عقد الايجارو بنتيجة المحاكمة الجارية صدر القرار المطعون فيه و الذي قضى برد الدعوى لعدم الثبوت ولعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار السالف الذكر فقد طعنت فيه للاسباب الواردة باستدعاء الطعنلما كان الثابت بأوراق الدعوى أن الجهة المدعية الطاعنة تؤسس دعواها بالاخلاء لعلة اساءة . استعمال المأجور و التأجير للغيرفي السبب الأول : ومن حيث انه تبين من اوراق الدعوى انه تم تقسيم المأجور و کلاهما يستخدمان لممارسة الأعمال التجارية و هذا لا يتنافى مع طبيعة كيفية استعمال المأجور في عقد الايجار الاساسي بين المؤجر الاصلي و المستأجر فيصل و تقسيم المحل قد جاء لتسهيل استثمار المأجور و وفق الغاية المعدة له و التغيرات المجرأة في المأجور لم يثبت بالخبرة الجارية في الدعوى انها قد الحقت الضرر في بنية المأجور و الانشائية و هذا التقسيم لا يعد تخريبا يوجب الاخلاءفي السبب الثاني : و من حيث انه ثابت من اوراق الدعوى أن العلاقة بين المستأجر الأصلي فيصل و نامق القائمة بالأساس على الماجور موضوع الدعوى هي علاقة انشاء شركة تضامنية فيما بينها و المسجلة اصولا وفق ما هو مبين بشهادة تسجيل شركة المبرزة بالدعوي و الصادرة عن وزارة التموين و التجارة الداخليةكما ان اشغال المدعى عليه المطعون ضده هشام لقسم من المأجور يستند الى عقد استثمار مع المدعى عليه المطعون ضده نامق مبرز في ملف الدعوىوحيث ان الاجتهاد القضائي قد استقر على انه اذا كان العقد الجاري بين المستأجر الأصلي و الشاغل هو انه عهد اليه بمؤسسته الصناعية يستثمرها لحسابه و على مسؤوليته اعتبرت العلاقة استثمارية و ليست ايجارا من الباطن التقنين المدني شفيق طعمة.ولما كانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد ناقشت الدعوى مناقشة صحيحة و ردت على الدفوع المثارة بشكل سائغ و مقبول قانونا و انتهت على ضوء ذلك الى النتيجة السليمة و وفق النهج الصحيح الامر الذي يجعل قرارها في محلة القانوني و لا تنال منه اسباب الطعنلذلك تقرر بالاتفاق رد الطعنين موضوعامصادرة التأمين و تضمين الطرف الخاسر الرسوم و المصاريف اعادة الاضبارة مرجعها المختصة