القرارات الصادرة عن وزير الإدارة المحلية تُنازع أمام مجلس الدولة لا أمام القضاء العادي، والعقارات ذات صفة النفع العام تخضع في شأن إشغالها وتقدير بدلها لأحكام القانون رقم 106 لعام 1958.
الاعتراض على القرار الصادر عن وزير الادارة المحلية يتم أمام مجلس الدولة كونه هو المختص بالنظر بذلك المناقشة: اسباب الطعن1 – الاعتراض على قرار اداري يتم أمام مجلس الدولة كونه صاحب الاختصاص بذلك 2 – العقارات موضوع الدعوى لها صفة النفع بموجب قرار السيد وزير الادارة المحلية3 – القانون 106 لعام 1958 هو الذي يطبق على العقارات ذات صفة النفع العامفي القانونلما كانت دعوى الجهة المدعية تهدف الى المطالبة بالغاء مفاعيل الإنذار الموجه من قبل الجهة المدعي عليها مجلس مدينة حلب و المتضمن المطالبة باجور تزيد عن البدل المتفق عليه و بدون وجه حق و بالمحاكمة الجارية علنا صدر القرار المطعون فيه و لعدم قناعة الجهة الطاعنة بالقرار تقدمت بلائحة طعنها مرفقة بالاسباب الوارد ذكرها انفاوحيث تبين من اوراق الدعوى أن المدعي يشغل المقسم 20 من المحضر رقم 9938 من المنطقة العقارية الرابعة بحلب ايجارا و بمقتضى قرار السيد وزير الادارة المحلية صدر قرار يعتبر أن المقسم المذكور يعتبر ذات صفة النفع العام و بناء على ذلك قامت الجهة المدعى عليها الطاعنة بالمطالبة ببدل الاشغال وفق ما تم تقديره من قبل اللجنة المختصة و تقدم المدعي بدعواه يطلب الغاء مفاعيل الانذارو حيث أن العقار ذات صفة النفع العام بموجب قرار السيد وزير الادارة المحلية و بالتالي القانون رقم 106 لعام 1958هو الواجب التطبيقوالاعتراض على القرار الصادر عن وزير الادارة المحلية يتم أمام مجلس الدولة كونه هو المختص بالنظر بذلك و قد تأيد ذلك بقرار الهيئة العامة لمحكمة