إذا تضمّنت المطالبة بالأجور استيفاءً عن مدة سابقة ضمن المدة القانونية المقررة، وكان الإنذار واضحاً وتوافرت شروطه القانونية، وجب على المحكمة التحقق من شروط المطالبة قبل رد طلب الإخلاء، وإلا كان قرارها مشوباً بالخطأ في التفسير ومُعرضاً للنقض.
أن عقد الايجار يجيز استيفاء الأجرة عن مدة سابقة للانتفاع وهذا جائز قانونا و لمدة ثلاثة اشهر المناقشة: اسباب الطعن1 – المحكمة مصدرة القرار الطعين قامت بتأويل الوقائع على خلاف الحقيقة و القرار يتضمن تناقض2 – فيما يتعلق بان المطالبة تضمنت تاریخ مغلوط لبدء السنة الايجارية اخطأت المحكمة بذلك3 – فيما يتعلق بالمطالبة بالاجور قبل استحقاقها فان تعليل المحكمة خاطئ و غير صحيحفي القانونحيث أن القرار المطعون فيه و الصادر عن محكمة الصلح المدنية بدمشق قد قضى في منطوقه برد طلب الاخلاء و الزام الجهة المدعى عليها بدفع الأجور عن المدة الواقعة من 25/1/2018 حتی 24/4/2018 و حيث لم تقتنع الجهة المدعية بهذا القرار فقد طعنت به للاسباب المسرودة اعلاهوحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين قد عللت بقرارها برد طلب الاخلاء تعليلا خاطئا ذلك أن عقد الايجار يجيز استيفاء الأجرة عن مدة سابقة للانتفاع وهذا جائز قانونا و لمدة ثلاثة اشهروحيث أن الانذار الموجه للجهة المدعى عليها قد جاء واضحا و كان على المحكمة مصدرة القرار التحقق من استيفاء المطالبة بالاجور لشروطها القانونية المحددة بقانون الإيجاراتوحيث أن المحكمة قد قرأت وثائق الدعوى على خلاف مضمونها مما اوصلها الى نتيجة خاطئة قانونا فجاء قرارها عرضة للنقض لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلا قبول الطعن موضوعا و نقض القرار الطعيناعادة التأمين لمسلفه اصولااعادة الملف لمرجعه