• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُحكم بالإخلاء لعلة التقصير في دفع الأجرة إلا في العقارات الخاضعة لأحكام قانون إيجار الأماكن القديم

الإخلاء لعلة التقصير عن الدفع لا يكون إلا في العقارات المؤجرة الخاضعة لأحكام القانون رقم 111 لعام 1952، أما إذا كانت العلاقة الإيجارية خاضعة للقانون رقم 6 لعام 2001 فإن المرجع هو شروط العقد، ويكون الجزاء عند عدم الدفع هو فسخ العقد لا الإخلاء بهذه العلة.

نص الاجتهاد

الاخلاء لعلة التقصير عن الدفع تكون بحالة العقار المؤجر يخضع لأحكام القانون رقم 111 لعام 1952 المناقشة: اسباب الطعن1 – العلاقة الايجارية تمت بين الطرفين بظل القانون رقم 6 لعام 20012 – المدعى عليه تبلغ الانذار و لم يبادر الى دفع الأجور 3 – لم يتم الرد على الدفوع المثارة او مناقشتها 4 – القرار مشوب بالقصور و الغموض و متناقض 5 – اخطأت المحكمة عندما اعتبرت أن طلب الإخلاء لعلة التقصير بالدفع اثر مكن اثار التهديد الحكميفي القانونلما كانت دعوى الجهة المدعية الطاعنة تهدف الى المطالبة باخلاء المدعى عليه من العقار و المشغول من قبلها ايجارا و المشاد على العقار رقم 1689/1 من منطقة الصليبة العقارية تأسيسا على أن الجهة المدعى عليها تبلغت الانذار بدفع الأجور و لم تبادر الى دفع الأجور رغم مضي المدة القانونيةوبالمحاكمة الجارية علنا صدر القرار المطعون فيه و لعدم قناعة الجهة الطاعنة بالقرار تقدمت بلائحة طعنها مرفقة بالأسباب الوارد ذكرها انفاوحيث تبين من خلال اوراق الدعوى و من اقوال الجهة المدعية أن العلاقة الايجارية بين الطرفين تمت بظل احكام القانون رقم 6 لعام 2001 و الذي أضحى بموجبه العقد شريعة المتعاقدين وبالتالي و في حال عدم دفع الأجور يحق للجهة المؤجرة طلب فسخ عقد الايجار لعدم الالتزام بشروط العقد و الاخلاء لعلة التقصير عن الدفع تكون بحالة العقار المؤجر يخضع لأحكام القانون رقم 111 لعام 1952 ولما كان القرار المطعون فيه ناقش كافة الدفوع المثارة و رد عليها بما يتوافق و احكام القانون و اسباب الطعن المثارة لا تنال من القرار المطعون فيهلذلك تقرر بالاتفاق قبول الطعن شكلا رد الطعن موضوعا تضمين الطاعن الرسممصادرة بدل التأمين لصالح الخزينة ايداع الأوراق مرجعها اصولا