• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية تحوز حجية تمنع الخصوم من إعادة مناقشة المسألة التي فصلت فيها

الأحكام القضائية القطعية تحوز حجية مطلقة تمنع الخصوم من العودة إلى مناقشة المسألة ذاتها التي سبق الفصل فيها، وعلى المحكمة أن تردّ الطلب المتعلّق بذات الموضوع متى ثبت سبق حسمه بحكم مبرم.

نص الاجتهاد

للأحكام القضائية حجية مطلقة لا يجوز المساس بها بحال من الأحوال ويمتنع على الخصوم العودة إلى مناقشة المسألة التي فصل بها المناقشة: اسباب الطعن 1 – ان الدعوى تقوم على طلب فسخ قید و تثبيت استنادا لأحكام المادة 14 من القرار رقم 188 لعام 1926 وهو من النصوص الأمرة وقد تجاهله المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ثم ان شراء المطعون ضده خلدون تم في ظل أحكام القانون رقم 3 لعام 1976 الذي تم الغاء بالقانون رقم 26 لعام 2013مما كان على المحكمة أن تفسخ قيد العقار من اسمه اضافة الي انه شاري سيء النية ومتواطئ مع الجهة البائعة والمحكمة لم تعالج كل هذه الاسباب2 – المطعون ضدها ناديا كانت قد اقرت بصحة البيع في ظل قانون رقم 26 لعام 2013 مما يعني أنه تم انشاء واقعة عقدية جدية مما يستوجب نقض القرار في القانونمن حيث أن دعوى المدعيين – الطاعنين – المؤرخة 30/11/2015 أمام محكمة البداية بطرطوس تقوم على طلب اعطاء القرار بفسخ وترقيم تسجيل العقار رقم 11775 منطقة طرطوس العقارية عن اسم المدعى عليه – المطعون ضده خلدون معلا – واعادة تسجيله باسم المدعيين مناصفة بينهما. وكانت محكمة البداية قضت برد الدعوى لسبق البحث بموضوعها وايدتها في ذلك محكمة الاستئناف ، فكان هذا الطعنولما كان الثابت بأوراق الدعوى تم بحث ذات الموضوع بموجب حكم مكتسب الدرجة القطعية فإن استناد المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه الى احكام المادة 90 من قانون البينات أمر متفق مع حكم القانون ذلك انه للأحكام القضائية حجية مطلقة لا يجوز المساس بها بحال من الأحوال ويمتنع على الخصوم العودة إلى مناقشة المسألة التي فصل بها ومن حيت ان اسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيهلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعنمصادرة اليمين والزام الطاعن بالمصاريف إعادة الملف لمرجعه