التصرف الصادر عن المدين المعسر بعوض لا يُبطل لمجرد الإعسار أو انخفاض الثمن، وإنما يتوقف بطلانه على ثبوت علم المدين بإعساره وعلم المتصرف إليه بهذا الإعسار.
1203 – مدين – ابطال تصرفه – اعساره – علمه به وعلم المتصرف اليه به: إن التصرف الذي يقوم به المدين المعسر بعوض يبقى معتبراً إلى أن يثبت صاحب المصلحة بأن التصرف صدر عن مدين وهو عالم بإعساره، وأن المتصرف إليه عالم بهذا الإعسار (مادة 239 مدني) ولا شأن في ذلك لمقدار الثمن وما إذا كان ثمن المثل أو أقل منه أو إيداعه صندوق المحكمة.