• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تتمتع الأحكام الجزائية بحجيتها تجاه الدعوى المدنية إلا إذا صدرت قبل الحكم المدني المبرم

حجية الحكم الجزائي المبرم أمام القضاء المدني مشروطة بأن يكون سابقاً للحكم المدني وأن تكون المسألة المقضي بها جزائياً لازمة للفصل في النزاع المدني؛ فإذا صدر الحكم المدني مبرماً قبل الجزائي أو لم يتناول الجزائي محل النزاع المدني، فلا يتقيد به القاضي المدني.

نص الاجتهاد

من المتفق عليه اجتهادا وفقها و قانونا أن الحكم المبرم الصادر في الدعوى الجزائية له حجيته المطلقة تجاه الكافية وان لهذه الحجية قوتها امام المحكمة المدنية بالنسبة لما يقتضي الفصل فيه في تلك الدعوى و لكن وفق احكام المادة 91 من قانون البينات لكي يكون الجزائي المبرم حجيته تجاه الدعوى المدنية أو الحكم المدني لا بد أن يكون الحكم الجزائي سابقا له حتى يؤثر على المحكمة المدنية فتتقيد بحجيته و على العكس فاذا ما صدر الحكم المدني مبرما قبل الحكم الجزائي فان هذا لا يؤثر عليه . المناقشة: اسباب الطعن1 – مبدأ حجية الحكم الجزائي على الكافة بينما الدعوى المدنية تتعلق بمصالح الأفراد2 – خالفت المحكمة المطعون بقرارها القانون و الاجتهاد3 – اعتماد المحكمة على صورة عقد ايجار في دعوى التخمين عام 1987 و بأنها نفس الصورة التي اعتمدت في دعوى التخمين عام 2004م4 – ما بني على باطل فهو باطل5 – عدم دراسة الملف بانتباه و عناية قانونية في القانونحيث انه من المتفق عليه اجتهادا وفقها و قانونا أن الحكم المبرم الصادر في الدعوى الجزائية له حجيته المطلقة تجاه الكافية وان لهذه الحجية قوتها امام المحكمة المدنية بالنسبة لما يقتضي الفصل فيه في تلك الدعوىو لكن وفق احكام المادة 91 من قانون البينات لكي يكون الجزائي المبرم حجيته تجاه الدعوى المدنية أو الحكم المدني لا بد أن يكون الحكم الجزائي سابقا له حتى يؤثر على المحكمة المدنية فتتقيد بحجيته و على العكس فاذا ما صدر الحكم المدني مبرما قبل الحكم الجزائي فان هذا لا يؤثر عليه .وحيث ان ثبوت العلاقة الايجارية بالقرار 349 لعام 1987لا تأثير للحكم الجزائي بما قضت به المحكمة المدنية بالقرار المذكورومن ناحية اخرى فان القرار المطعون فيه اشار بحيثياته بان القرار الجزائي لم يتطرق الى وجود مواطن للتزوير في التوقيع او البصمة او مضمون العقد و انما لجهة اكساء هذا العقد الصفة الرسمية کسند رسمي لدى مجلس مدينة طرطوس الدائرة الاجتماعية و الغاء كافة الاثار المترتبة على ذلك الجهة تسجيله لدى الدائرة الاجتماعية لعدم وجود اصل العقد ولما كانت اسباب الطعن المثارة لا تنال من القرار المطعون فيه و يتعين رفض الطعنلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعا و مصادرة التأمينتضمين الطاعن الرسوم و المصاريف اعادة الاضبارة لمرجعها