• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد الإيجار لا ينقضي بوفاة المؤجر أو المستأجر وينتقل حقه إلى الورثة فيغدو كل منهم مستأجراً أصلياً

العلاقة الإيجارية تستمر حكماً بعد وفاة المؤجر أو المستأجر، وتنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عنها إلى الورثة، ما دام العقد ثابتاً ومحرراً على وجهٍ منتجٍ لآثاره القانونية.

نص الاجتهاد

إن عقد الايجار لا ينتهي بموت المؤجرو لا المستأجر و ينتقل إلى ورثتهما والحق في الايجار بوفاة المستأجر ينتقل إلى ورثته و يصبح كل منهما مستأجرا اصليا المناقشة: اسباب الطعن1 – عقد الايجار المطلوب اعلان صورتیه مبرم بين الأم ناجيه و ولدها انور و والد المطعون ضده كان يقيم في العقار موضوع الدعوى كونه احد اولادهما و ليس مستاجرا و بقي في العقار بعد وفاة والديه كأحد الورثة و قد باع انور حصته لمورث الجهة الطاعنة و رفض اخلاء العقار2 – بعد وفاة مورث الطاعنة اشترى الطاعن الحصص السهمية ليصبح هو و اخوته يملكون كامل العقار وعندما تمت المطالبة بتسليم العقار اقام المطعون ضده دعوى منع معارضة باستلام عقار3 – تصرف الأم لولدها يعتبر كقرينة قابلة لاثبات العكس و لا يقع بحث اثبات الصورية على الطاعن الان الصورية مفترضة في القانونحيث أن دعوى المدعي الطاعن تهدف الى المطالبة باثبات صورية عقد الايجار تأسيسا على انه يملك مع اشقائه كامل العقار رقم 2861/5 منطقة عقارية ابو جرش ارثا عن مورثهم جوزيفالذي كان قد اشتراه من ورثة جدة الجهة المدعى عليها ناجيه الايتوني و هم والد المدعى عليه أنور و اعمامه حيث كان اخر حصة اشتراها من العقار في عام 1997 و كان المدعى عليه المطعون ضده يقيم بالعقار مهع جدته ناجیه و والده و اعمامه و بعد وفاة ناجيه المذكورة و رغم أن مورث المدعى عليه قد باع حصته الارثية من العقار موضوع الدعوى لمورث الجهة المدعية و المدعى عليه يرفض تسليم العقار بحجة أن عمتيه عفاف و ميادة تملكان حصصا ارثية و هو يقيم في هذه الحصص و بعد وفاة مورث الجهة المدعية اشترى المدعي انطوان الحصص المذكورة ليصبح كامل العقار بملك الجهة المدعية و أن والد المدعى عليه ليس مستأجرا و انما كان يقيم مع والديه و أن عقد الايجار تم مع ناجيه قبل وفاتها بشهرين و ظل هذا العقد مستترا و صوريا بينها و بين ولدها انورو بنتيجة المحاكمة الجارية صدر القرار المطعون فيه و الذي قضى برد الدعوى لعدم الثبوت و العدم قناعة الجهة المدعية بالقرار السالف الذكر فقد طعنت فيه للاسباب الواردة باستدعاء الطعنوحيث أن هذه المحكمة و هي تستعرض أوراق الدعوى فقد استبان لها من بيان تسلسل الملكية المبرزة بالاضبارة آن ناجيه بنت أحمد علي كانت تملك العقار رقم 2961/5 منطقة عقارية ابو جرش منذ عام 1965 و حتى عام 1985 شراء بموجب عقد الملكية رقم 3937 لعام 1965 و في ظل ملكيتها للعقار المذكور كانت قد ابرمت عقد ايجار للمرحوم انور الشؤون و الذي يكون والد المدعى عليه المطعون ضده لمدة سنة تبدأ اعتبارا من تاريخ الأول من آذار عام 1971 والمأجور عبارة عن دار للسكن و هذا العقد خاضع للتمديد الحكمي في ظل القانون النافذ اثناء تنظيم و العقد السالف الذكر موثق لدى الدائرة الاجتماعية بتاريخ 6/3/1971 كما هو ثابت من صورة عقد الايجار طبق الاصل المبرزة بالدعوى مما يعني أن عقد الايجار الموما اليه ثابت التاريخ كونه موثق من دائرة رسميةوحيث أن عقد الايجار لا ينتهي بموت المؤجرو لا المستأجر و ينتقل إلى ورثتهما وحيث أن الحق في الايجار بوفاة المستأجر ينتقل إلى ورثته و يصبح كل منهما مستأجرا اصلياوحيث أن ملكية العقار موضوع الدعوى قد آلت الى الجهة المدعية الطاعنة بموجب عقود ملكية متعددة بدءا من عام 1988 و حتی عام 2010 و هذه الملكية لاحقة لعقد الايجار المبرم بين المالكة الاساسية ناجية و المستأجر انور مورث المدعى عليه وحيث أن المادة 571 من القانون المدني قد نصت على انه اذا انتقلت ملكية العين المؤجرة اختيارا او جبرا الى شخص اخر فلا يكون الايجار نافذا في حق هذا الشخص اذا لم يكن له تاریخ ثابت سابق على التصرف الذي نقل الملكيةولما كان عقد الايجار المبرز في الدعوى و المطلوب اعلان صورتیه ثابت التاريخ كونه موثق لدى جهة رسمية و يسري على الخلف الخاص المشتري ولما كان المطعون ضده مقيم بالمأجور خلفا لوالده المستأجر المتوفي انور ولما كانت دعوى الجهة المدعية بالصورية فاقدة لمستندها القانوني مما يجعل القرار الطعين بما انتهى اليه من نتائج سديدا في القانون و لا تنال منه اسباب الطعنلذلك تقرر بالاتفاق رد الطعن موضوعامصادرة التأمين و تضمين الجهة الطاعنة الرسوم و المصاريف اعادة الاضبارة مرجعها المختص