• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية أو كتابية أو حسابية بقرار يصدر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم من غير مرافعة

الخطأ المادي أو الكتابي أو الحسابي الوارد في الحكم قابل للتصحيح بقرار من المحكمة نفسها أو بطلب من الخصوم، دون حاجة إلى مرافعة، متى كان الخطأ ظاهراً ومحدداً.

نص الاجتهاد

المحكمة تتولى ما يقع في حكمها من أخطاء مادية أو كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة المناقشة: حيث أن الجهة المطعون ضدها تقدم بطلبه أمام هذه الهيئة رقم 912 أساس 1073 تاریخ 12/6/2019 وذلك يجعل رقم العقار 317/8 منطقة عقارية أولى حلب وتصحية قسم المطعون ضدها مها بنت محمد واسم المدخل ابراهيم بن محمد ندیم وبعد الاطلاع على ملف الدعوى والقرار موضوع الطلب ولما كانت المحكمة تتولى ما يقع في حكمها من أخطاء مادية أو كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة سندا لأحكام المادة 214 أصول مدنية ولما كان الطلب في محلة القانونيلذلك تقرر بالإجماع تصحيح الخطأ المادي الوارد في قرار محكمة النقض الغرفة المدنية رقم 912 وأساس 1073 تاریخ 12/6/2019 وذلك يجعل رقم العقار 317/8 منطقة عقارية أولى بحلب وتصحيح اس م المطعون ضدها مها أيوبي بنت محمد واسم المدخل ابراهيم بن محمد تدوين هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية وفي السجل واعتباره جزءأ من القرار.لا مجال للبحث بالرسوم