• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

البناء على سطح المأجور دون موافقة المالك يعد تعديا على عقد الإيجار ومخالفة لأحكامه

إن إقامة بناءٍ على سطح المأجور من قبل المستأجر أو أحد التابعين له دون موافقة المالك تُشكّل طغياناً على عقد الإيجار وإساءة استعمال للمأجور تبرّر الإخلاء.

نص الاجتهاد

البناء على سطح الماجور دون موافقة المالك على ذلك يجعل الفعل يشكل طغيانا على عقد الاجار ومخالفة صريحة لأحكام قانون الإيجارات المناقشة: اسباب الطعناسباب الطعن المقدم من تاج ورفاقها :1 – قامت المحكمة بادخال بقية الورثة رغم عدم الادعاء بداية عليهم مخالفة بذلك الاجتهاد المستقر2 – المحكمة لم تقبل وجود و الضبط المنظم بالحادث لسقوط صاروخ من العصابات المسلحة على المأجور3 – رفضت المحكمة توجيه الأسئلة اثناء الاستجوال الى المدعي 4 – المحكمة اعطت رأيها بشكل صريح اثناء سير الدعوى بانها ستقوم بالاخلاء5 – المحكمة كانت تعطي موعد جلسة و تقوم بتغيره بعد خروجنا من المحكمة 6 – العبرة بالاخلاء لعلة اساءة استعمال المأجور هو الوهن أسباب الطعن المقدم من غصون : 1 – اخلال رئيس المحكمة باجراءات المحاكمة و الحيادية و النيل من حقوق الدفاع 2 – لم تقبل المحكمة وجود ضبط بسقوط صاروخ من العصابات على الماجور 3 – المحكمة اعطت رأيها مسبقا اثناء سير الدعوى بان الحكم سيكون بالاخلاء 4 – المحكمة كانت تعطينا موعد جلسة و تقوم بتغيره بعد خروجنا من المحكمة5 – العبرة في الاخلاء لعلة الاساءة وهن المأجور في القانونحيث أن الجهة المدعية علي سليمان يهدف الى الزام المدعى عليهم و المدخلين باخلاء العقار المأجور الواقع في العقار 1729 منطقة عقارية بحمص لعلة اساءة استعمال المأجور طغيانا على الاتفاق المعقود عليه بين الطرفين و التعدي عليه و احداث تغيرات في معالم المأجور في حين تهدف الجهة المدعى عليها من ادعائها المتقابل الى الزام المدعي بدفع قيمة الاصلاحات التي قامت بها بالمأجور موضوع الدعوى و بالمحاكمة الجارية أمام محكمة الصلح المدنية بحمص صدر القرار رقم 4 اساس 394 تاریخ 23/12/2018 المتضمن من حيث النتيجة الزام الجهة المدعى عليها و المدخلة باخلاء المأجور و الزام الجهة المدعى عليها تقابلا بدفع مبلغ 449000 ل.س اصلاحات و لعدم قناعة الجهة المدعى عليها والمتدخلة بالقرار تقدمت بالطعن للاسباب المسردة اعلاه حيث من الثابت من وثائق الدعوى و لاسيما ضبط کشف و الخبرة الجارية بدعوی تخمین سابقة التي تؤكد فيها عدم وجود اي بناء على سطح العقار و ان السطح مستخدم النشر فقط و كذلك باقرار المدعي عليها غصون بان ابنها عيسى الاحمد قام ببناء غرفتين على السطح و قد نفي باقي الورثة علمهم بقيام شقيقهم عيسى ببناء هذه الغرف على السطح و تزرع المدعى عليه عيسی بانه قام ببناء الغرفتين بسبب سقوط صاروخ من العصابات المسلحة على المنزلوحيث من الثابت أن المدعى عليه عيسى قام بالبناء على سطح الماجور دون موافقة المالك المدعي على ذلك مما يجعل فعله يشكل طغيانا على عقد الاجار ومخالفة صريحة لأحكام قانون الإيجاراتوحيث أن العلاقة الايجارية المذكورة لا يمكن أن تتجزا مما يجعل ما ذهبت اليه لمحكمة بقرارها في محلة القانوني و اسباب الطعن لا تنال منهلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلا رد الطعن موضوعامصادرة التأمينات و ايداعها ایرادا للخزينة اعادة الملف لمرجعه اصولا