الأخذ بتقرير الخبرة من سلطة قاضي الموضوع متى كان التقرير سليماً وخالياً من الغموض وموافقاً للأصول، ولا يُقبل الطعن فيه لمجرد المخالفة ما لم يثبت خللٌ جوهري. والمدعي حرّ في تحديد خصومه ولا يُجبر على إدخال أشخاص لا يرغب في مخاصمتهم ما دامت الدعوى موجهة إلى الخصم الصحيح.
الأخذ بتقرير الخبرة هو من اطلاقات حكم الموضوع لطالما كانت الخبرة صحيحة لاغموض فيها ومتوافقة مع الأصول والقانونية ان من ناحية الشكل او من ناحية البيان الاسس القانونية والموضوع المدعي هو من يختار خصومه بالدعوى ولا يجبر على مخاصمة اشخاص لا يرغب في مخاصمتهم وفق ما هو عليه الاجتهاد القضائي المناقشة: اسباب الطعنفي اسباب طعن المتحدة للتأمين1 – عدم بيان الدعوى الجزائية واعتماد الحكم على تقرير خبرة خاطئة لجهة تحديد المسؤولية 2 – للخطأ في خبرة تقرير الأضرار 3 – لعدم صجة الخصومة تراجع الجهة المدعية عن مالك سائق السيارة المؤمنة.في اسباب طعن يمين نديم 1 – تقدير الاضرار ضئيل 2 – سهى القرار عن المحكمة بالفائدةفي القانونلما كانت دعوى الجهة المدعية تقوم على المطالبة بقيمة الضرار المادية التي لحقت بها جراء الحادث موضوع الدعوى وحيث أن الأخذ بتقرير الخبرة هو من اطلاقات حكم الموضوع لطالما كانت الخبرة صحيحة لاغموض فيها ومتوافقة مع الأصول والقانونية ان من ناحية الشكل او من ناحية البيان الاسس القانونية والموضوع. وحيث ان اللجوء الى الطريق المدني انما يعني صرف النظر عن الطريق الجزائي للمطالبة بالتعويض وكان صاحب الدفع هو عليه اثبات دفوعهوحيث أن المدعي هو من يختار خصومه بالدعوى ولا يجبر على مخاصمة اشخاص لا يرغب في مخاصمتهم وفق ما هو عليه الاجتهاد القضائي مما يجعل الخصومة صحيحة الدعوى حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تثبت بطلب الفائدة القانونية لاسلبا ولا ايجابا بعد أن فسخت القرار البدائي مما يجعل قرارها عجولا وعرضا للنقل من هذه الناحيةلذلك تقرر بالإجماعرفض الطعن مقدم في المتحدة للتأمين قبول طعن المدعى يمين موضوعا اعادة الملف لمرجعهمصادرة التامين في المتحدة واعادته للمدعي تضمين المتحدة التأمين رسم القرار