• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المجادلة في قناعة المحكمة وتقديرها للأدلة لا تشكلان سبباً للمخاصمة

تقدير محكمة الموضوع للأدلة وموازنتها بينها من إطلاقاتها، ولا يُسأل عنها بطريق المخاصمة ما لم تتضمن مخالفةً ثابتةً للوقائع أو إغفالاً لدفوع جوهرية أو غشاً أو تدليساً أو خطأً مهنياً جسيماً له مؤيد من الأوراق.

نص الاجتهاد

إن المجادلة فى قناعة المحكمة ليست منتجة ولا تؤلف سبباً من أسباب المخاصمة. إن تقدير الأدلة وموازنتها لا تدخل في إطار الأخطاء المهنية الجسيمة المناقشة: أسباب المخاصمة : مخالفة المحكمة للوقائع الثابتة في ملف الدعوى، وإن الالتفات عن الدفوع الجوهرية المؤثرة خطأ مهني جسيم. ارتكاب المحكمة مصدرة القرار محل المخاصمة للغش والتدليس وانحرافها الواقع المطروح إهمالا، وهذا خطأ مهني جسيم. مخالفة المحكمة للنصوص المتعلقة بالحيازة المادية المكسبة للتقادم مخالفة المحكمة للمادة / ١٥٤ من قانون البينات. مخالفة اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض المستقر رقم ١٠٦/٤١ تاريخ ٢٠٠٢/٢/١٨ في القانون : من حيث أن دعوى طالب المخاصمة المقدمة بتاريخ ٢٠١٩/٤/٣٠ تقوم على المطالبة بقبولها شكلاً وموضوعاً وإبطال الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية الثانية بريف دمشق برقم ١٠٤/١٦٣ تاريخ ۲٠۱۸/۱۰/۲۳ مع التعويض تأسيساً على ارتكاب الهيئة مصدرته الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة أعلاه. ومن حيث إن الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه، تتلخص في ادعاء المدعي – طالب المخاصمة بتاريخ ٢٠٠٦/٩/٤ أمام محكمة البداية المدنية بريف دمشق التل – بمواجهة المدعى عليهما وزير الزراعة والصلاح الزراعي، إضافة لمنصبه، ومدير أملاك الدولة إضافة لوظيفته بطلب فسخ تسجيل العقار رقم /٣٦٠٣/ دريج ٤/١/ من اسم الجمهورية العربية السورية وإعادة تسجيله باسمه ومنع الجهة المدعى عليها من معارضته في ذلك. ومن حيث إن المدعي يستند في ادعائه إلى أحكام المادة /۳۱/ من القرار رقم / ١٨٦ / ل. و لعام ١٩٢٦. ومن حيث أن محكمة البداية قد انتهت بقرارها رقم / ٣٦٤ / أساس / ١٣٢/ تاريخ ۲۰۱۳/۹/۲۰ إلى الحكم يرد الدعوى لعدم الثبوت وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف. ومن حيث أن القرار لم يلق قبول المدعي فقد بادر إلى مخاصمة الهيئة مصدرته بداعي وقوعها في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة أعلاه. ومن حيث أن الهيئة المخاصمة قد عللت لقناعتها فيما انتهت إليه وكانت محكمة الموضوع تستقل في اختيار الدليل لتبني قناعتها دون معقب ولا رقابة لمحكمة النقض على ذلك متى كان مبنيا على أسباب سائغة ومقبولة مستقاة من الملف. ومن حيث أن تقدير الأدلة من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها إذا رجحت أدلة على أخرى ولا يصل هذا الترجيح إلى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما أن ما توصلت إليه له أصل في أوراق الدعوى. هع ٢٥٢/١٤٦ / لعام ٢٠٠٦ ومن حيث أن أسباب المخاصمة لا تعدو عن كونها مجادلة في قناعة الهيئة المخاصمة. ومن حيث أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على أن المجادلة في قناعة المحكمة ليست منتجة ولا تؤلف سبيا من أسباب المخاصمة وأن تقدير الأدلة وموازنتها لا تدخل في إطار الأخطاء المهنية الجسيمة هع ٣٢٦/٣٣٤ لعام ٢٠٠١ ومن حيث أن القرار المشكو منه قد جاء متفقاً مع الأصول والقانون مما يجعل رمي الهيئة بالخطأ المهني الجسيم ليس له مؤيد مما يتعين رفض الدعوى شكلاً. لذلك تقرر بالإجماع:1. رفض الدعوى شكلاً. 2. مصادرة التأمين وإلزام الجهة المدعية بكافة الرسوم والمصاريف والأتعاب 3. إعادة الملف لمرجعه مع صورة عن هذا القرار.