• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد التوريد من الأعمال التجارية التي ينعقد الاختصاص بنظر منازعاتها للمحكمة التجارية

كل نزاع ينشأ عن عقد توريد يُكيَّف بوصفه نزاعاً تجارياً متى كان العقد من طبيعة التوريد، فتنعقد للمحكمة التجارية ولاية النظر فيه نوعياً، ويُثار الاختصاص النوعي من تلقاء المحكمة باعتباره من النظام العام.

نص الاجتهاد

يعد عقد التوريد عملا تجاريا بحكم ماهيته – الأمر الذي يجعل من المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاعات المتعلقة به. المناقشة: أسباب الطعن 1. الدعوى اختلقت بقصد النيل من حقوق الطاعن والقرار صدر بدون حق. 2. خالف القرار المطعون فيه الأصول والقانون والعرف وأبسط القواعد القانونية والاجتماعية وأهملت الوثائق المبرزة التي تثبت عدم علاقة الطاعن بالدعوى 3. المقصود بالدعوى شخص آخر له نفس الاسم. 4. المقصود في هذه الدعوى ليس له سجل تجاري وهو ليس من التجار. في القانون : حيث أن دعوى الجهة المدعية تهدف إلى الحكم بالزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ /۳۸/ مليون ليرة سورية جراء عدم التزامها ببنود الاتفاق المبرم بين الطرفين حول توريد مادة الدقيق للشركة العامة للمطاحن. وحيث أن مشروع التوريد من الأعمال التجارية بحكم ماهيتها الذاتية وفق أحكام المادة /٦ / من قانون التجارة وحيث أن إحداث المحاكم التجارية مختصة بالنظر في جميع المنازعات التجارية يستدعي إحالة الدعوى بوضعها الراهن لمحاكم البداية التجارية الاختصاص النوعي والاختصاص النوعي من النظام العام تثيره المحكمة من تلقاء نفسها الأمر الذي يقطع بسلامة النتيجة التي خلصت إليها المحكمة. لذلكتقرر بالإجماع:- رد الطعن موضوعا ومصادرة بدل التأمين. – تضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف. – إعادة الملف لمصدره أصولاً.