• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تاخر الجهة المدعية في تبليغ المدعى عليه لا يستوجب رد استئنافها شكلا لعدم تبلغيه كون ادارة الجمارك جهة عامة وهي الجهة المدعية وصاحبة المصلحة

إذا كانت الجهة المدعية جهة عامة وصاحبة مصلحة، وكان المطلوب تبليغه مجهول الموطن أو غير معروف، فإن تأخرها في إتمام إجراءات التبليغ لا يبرر رد الاستئناف شكلاً، متى كانت المحكمة ملزمة بتمكينها من استكمال وسائل التبليغ المقررة قانوناً.

نص الاجتهاد

تاخر الجهة المدعية في تبليغ المدعى عليه لا يستوجب رد استئنافها شكلا لعدم تبلغيه كون ادارة الجمارك جهة عامة وهي الجهة المدعية وصاحبة المصلحة بالدعوى وكان على المحكمة اعطائها الوقت الكافي لاجراء التبليغ المناقشة: اسباب الطعن – القرار المطعون فيه لم يرد على الدفوع المثارة ولم يناقشها – عنوان المطعون ضدهم واضح ومدون على استدعاء الدعوى وكان على المحكمة التبليغ لصقا على لوحة اعلانات المحكمة كونهم مجهولين الموطن – التبليغ الذي تم من المحضر خالف احكام المواد 22 – 23 من قانون اصول المحاكمات المدنية كونه يتوجب على المحضر أن يتحرى بكافة السبل عن المطلوب تبليغه مع اخذ تصارح من الجوار والمختار الذي تلقى منهم معلومات عمليةفي القضاءاسند للمطعون ضدهم مخالفة الاستيراد تهريبا لبضاعة هي عبارة عن حدید صاج اسود وصدر القرار عن المحكمة الجمركية برد الدعوى لعدم الثبوت واستأنفت ادارة الجمارك القرار حيث أصدرت محكمة الاستنئاف قرارها برد الاستئناف شكلا لعدم تنفيذ الجهة الممستانفة قرار المحكمة بتبيلغ المستانف عليهم بالصحف وعلى لوحة اعلانات المحكمة والدائرة الجمركية وقد طعنت ادارة الجمارك بالقرار وحيث انه ثابت من كافة وثائق الدعوى أن المطعون ضدهما خليل جعفر ومحمد ترمانيني حضرا بالذات امام محكمة الاستئناف في حين أن المستانف عليه حسن حموي تم التاكد مرارا على دعوته وطلب توضيح عنوانه من قبل الجهة المدعية وقد عادت مذكرة دعوته بشرح انه غير معروف وفق ما هو ثابت بجلسة 29/9/2009 أمام محكمة الاستئناف وحيث أن المادة 236 من قانون الجمارك تنص على : يجري التبليغ وفق الأصول المحددة في قانون اصول المحاكمات المدنية مع مراعاة الحالتين التاليتين اذا كان المطلوب تبليغه مجهولا او غير معلوم الموطن وكانت قيمة البضاعة تتجاوز مائة الف ليرة سورية يجري التبليغ بالالصاق على لوحة اعلانات المحكمة والدائرة الجمركية ولاعلان في صحيفة يومية ويثبت ذلك في محضر ضبط ونظرا لكون مطلب الجمارك تزيد عن مبلغ مائة الف ليرة سورية والمطعون ضده حسن غير معروف فقد قررت محكمة الاستئناف بتاريخ 5/5/2010 تبليفه بالصحف وعلى لوحة اعلانات المحكمة والدائرة الجمركية وقد استمهلت الجهة المدعية ادارة الجمارك للتبليغ لاكثر من سنة ونصف تبيلغ المدعى عليه الا انها لم تقع بذلك وحيث انه ثابت من كافة اوراق الدعوى انه تم تبليغ المدعين عليهما محمد وخليل وفق الأصول وقد حضر بالذات أمام محكمة الاستئناف وان تاخر الجهة المدعية في تبليغ المدعى عليه حسن لا يستوجب رد استئنافها شكلا لعدم تبلغيه كون ادارة الجمارك جهة عامة وهي الجهة المدعية وصاحبة المصلحة بالدعوى وكان على المحكمة اعطائها الوقت الكافي لاجراء التبليغ وحيث أن القرار المطعون فيه جاء مخالفا للقانون والاصول مما يجعل من اسباب الطعن تنال منه ويتوجب نقضهلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه اعادة الملف لمرجعه اصولا