• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقارير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لا يؤحذ بها دون المعاينة والمشاهدة وان الضبط المنظم سندا لتقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

لا يُعوَّل على تقرير التفتيش المجرد في الإثبات ما لم يكن مبنياً على معاينة ومشاهدة أو مؤيداً بأدلة منتجة، كما أن الضبط المنظم استناداً إليه لا يكفي وحده لتأسيس الحكم إذا خلا من بيان عناصر المخالفة وأدلتها القانونية.

نص الاجتهاد

تقارير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لا يؤحذ بها دون المعاينة والمشاهدة وان الضبط المنظم سندا لتقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لا يصلح الوحده لمستند الاحكام المناقشة: اسباب الطعن – المحكمة مصدرة القرار لم ترد على الدفوع المثارة ولم تناقشها – اعتبرت المحكمة أن تقرير التفتيش هو مستند الجهة المدعية بالادعاء استند لمعلومات غير دقية ة كونه لم يشير للوثائق المزورة في حين انه تضمن التقرير انه تم الحصول على اجازة الاستيراد سيندا الوثائق مزورة – المحكمة مصدرة القرار لم تمهل الجهة الطاعنة المدة الكافية لإبراز ما يشعر بمصير الدعون الجزائية المتعلقة بتزوير الوثائق – ان ترتب المخالفة الجمركية يتم عل اساس يختلف عن اساس ثبوت الجرم الجزائي او عدم ثبوته – الدعوى ثابتة من خلال الضبط المنظم وفق الأصول والذي لم يطعن بتزويره ومن خلال تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش – الافراج عن البضاعة بعد معاينتها واستيفاء رسومها لا يمنع من تخفيف المخالفة – بامكان المحكمة اجراء الخبرة على اضبارة المطعون ضده الأول لدى مديرية مالية حلب للتثبيت من واقعة تزوير الوثائقفي القضاءاسند للمطعون ضدهما مخالفة الاستيراد تهریبا لبضاعة هي عبارة عن صاج اسود استنادا لوثائق مزورة وفق ما ورد بتقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وصدر القرار عن المحكمة الجمركية بالغرامة بمواجهة المدعى عليهما مع قيمة البضاعة الناجية من الحجز وقد استانف المدعى عليهما القرار حيث فسخت محكمة الاستئناف القرار وقضت برد الدعوى لعدم الثبوت ورفع الحجز الاحتياطي وقد طعنت ادارة الجمارك بالقرار حيث نقضت هذه المحكمة القرار لعدم توقيع القرار من كامل اعضاء هيئة المحكمة وانه كان على المستشار المخالف ان يوقع القرار تحت عبارة المستشار المخالف وبعد تجديد الملف صدر القرار الاستنافي بفسخ القرار المستانف والحكم برد الدعوى لعدم الثبوت ورفع الحجز الاحتياطي وقد طعنت ادارة الجمارك بالقرار وحيث أن مستند الجهة المدعية بالادعاء هو تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الذي اكد ان البضاعة دخلت للقطر استنادا لوثائق مزورة في اجازة الاستيراد رقم 14467 لعام 1994وحيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على : أن تقارير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لا يؤحذ بها دون المعاينة والمشاهدة وان الضبط المنظم سندا لتقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لا يصلح الوحده لمستند الاحكام نقض قرار 882تاریخ 2/3/2009 وحيث أن التقرير المذكور لم يبين ماهية الوثائق المدعى بتزويرها وماهي مواطن التزوير ومن قام بهذا التزوير كما أن الجهة المدعية لم تبرز ایا من هذه الوثائق ليصار لاجراء الخبرة عليها ما يجعل الادعاء فاقدا لمستنده القانوني وحيث انه ثابت ايضا من القرارين المبرزين الصادرين عن قاضي التحقيق الاقتصادي بحلب ومحكمة الأمن الاقتصادي بحلب أنهما لم يتضمنا اي اشارة او اتهام للمدعى عليهما بجرم التزوير موضوع الدعوى كما أن الجهة المدعية ادارة الجمارك لم تثبت وجود دعوى جزائية يحقهما بجرم التزوير كما أن الجهة المدعية هي التي سمحت بادخال البضاعة بشكل نظامي بعد تدقيق الوثائق المتعلقة بها واستوفت كافة الرسوم المتوجبة عليها وفي حال وجود خطأ في استيفاء الرسم فتتحمله الادارة وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بوقائع الدعوى وناقشت ادلتها بشكل قانوني وردت على دفوع الطرفين وانتهت الى نتيجة سليمة مما يجعل قرارها صادرا في محلة القانوني واسباب الطعن لا تنال منهلذلك تقرر بالإجماعرد الطعن موضوعا اعادة الملف لمرجعه اصولا