يشترط لقبول طعن المسؤولين عن المخالفة في الأحكام المتعلقة بالبضائع الممنوعة أو المحصورة أو الممنوعة التعيين إيداع مبلغ يعادل خمس قيمة البضائع موضوع المخالفة، وإلا رُدّ الطعن شكلاً.
لا يجوز للمسؤولين عن المخالفة الطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة اذا كانت تتعلق بالمواد الممنوعة او المحصورة او الممنوعة المعينة الا بعد ايداع مبلغ يعادل خمس قيمة البضائع موضوع المخالفة المناقشة: اسباب الطعنفي اسباب طعن الجمارك : القرار لم يرد على دفوع الادارة ولم يناقشها – المخالفة ثابتة بالضبط المنظم اصولا – ان جميع اركان المخالفة متوفرة والعناصر المادية للمخالفة متوفرة – لم تحكم المحكمة بالحد الأعلى للغرامة في اسباب طعن عبد الكريم وعبد الرحمن:- اخطأت المحكمة حينما اعتمدت اساسا للحكم في الدعوى على أقوال الموكل في الضبط الامني والتي تراجع عنها – أن البضاعة المصادرة غير مهربة وموجودة ضمن الأراضي السورية – المحكمة لم تحط بواقعة الدعوى ولم تناقش أدلتهافي المناقشة والقانوناسند للجهة المدعى عليها مخالفة الاستيراد تهريبا لبضاعة متنوعة مؤلفة من تلفزيونات وريسيفرات وهواتف لاسلكية وضعها الاقتصادي ممنوع وقد قضت محكمة الدرجة الأولى بالمساءلة فاستانف الجمارك القرار حيث صدر قرار محكمة الاستئناف والمتضمن من حيث النتيجة رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستانف وقد طعن كل من الجمارك والمدعى عليهما عبد الكريم خلوة وعبد الرحمن خلوف بالقرار نقضا للاسباب المدرجة بلائحة طعنهم ومن حيث أن المادة 221 جمارك نصت على أنه لا يجوز الطعن في الأحكام الا من المحكوم عليه ولا يقبل ممن رضخ بالحكم او قضي له بكل طلباته ومن حيث أن المادة 238 من قانون الجمارك نصت على انه اضافة الى الرسوم والتامينات التي تقضي بها النصوص النافذة لا يجوز للمسؤولين عن المخالفة الطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة اذا كانت تتعلق بالمواد الممنوعة او المحصورة او الممنوعة المعينة الا بعد ايداع مبلغ يعادل خمس قيمة البضائع موضوع المخالفة الخ ۰۰. ولما كان من الثابت أن المدعى عليهما عبد الكريم وعبد الرحمن قد رضخا لقرار محكمة الدرجة الأولى والذي قضى بمساءلتهما عن المخالفة المسندة اليهما ولم يستانفاه كما انه من الثابت أن البضاعة المصادرة موضوع الدعوى هي من النوع الممنوع في الاستيراد وان المدعى عليهما عبد الكريم وعبد الرحمن خلوف قد تقدما بطعنهما دون ايداع خمس قيمة البضاعة عملا باحكام المادة 238 جمارك الأمر الذي يستدعي رد طعنهما شكلا ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين قد احاطت بواقعة الدعوى وناقشات ادلتها مناقشة قانونية سليمة فاحسنت تقدير الوقائع ووزن الأدلة وعللت قرارها تعليلا سائغا وردت على الدفوع المثارة فجاء القرار في محلة القانوني سيما وانه لا يوجد اي ظرف مشدد للغرامة الأمر الذي يتعين معه رد طعن الجمارك موضوعالذلك تقرر بالإجماع رد طعن المدعى عليهما عبد الكريم وعبد الرحمن شكلا رد طعن الجمارك موضوعا مصادرة بدل التامين المسدد بالدعوىاعادة الملف الى مرجعه أصولا