• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التعهد بايصال البضاعة الى مقصدها خلال المهلة واعادة نسخة البيان مؤشرة من بلد المقصد بما يفيد وصول البضاعة مقصدها دون تنفيذ الالتزام رغم

إذا تعهّد المكلّف بإيصال البضاعة إلى مقصدها خلال المهلة المحددة وإعادة نسخة البيان المؤشّرة من بلد المقصد، ثم لم يثبت تنفيذ هذا الالتزام ولم يستجب للإنذار الأصولي، قامت المخالفة الجمركية المتعلقة بعدم إيصال البضاعة إلى مقصدها.

نص الاجتهاد

التعهد بايصال البضاعة الى مقصدها خلال المهلة واعادة نسخة البيان مؤشرة من بلد المقصد بما يفيد وصول البضاعة مقصدها دون تنفيذ الالتزام رغم الانذار الأمر الذي يجعل من مخالفة عدم ايصال بضاعة الى مقصدها ثابتة المناقشة: اسباب الطعناسباب طعن الجمارك :1 – القرار المطعون فيه لم يرد على الدفوع المثارة ولم يناقشها2 – المخالفة الجمركية ثابته بموجب الضبط المنظم وفق الأصول والذي لم يطعن بتزويره3 – يتوجب الحكم بالحد الأعلى للغرامةاسباب طعن شركة العبود1 – الجهة الطاعنة كانت قد اوصلت البضاعة الى مقصدها وابرأت البيان مما ينفي المخالفه الجمركية 2 – طلبنا من المحكمة تكليف الجهة المدعية لمخاطبة مديرية الجمارك حول ابراء البيان3 – البينة على من ادعى وعلى الجمارك التحقق من ابراء البيان4 – المحكمة لم ترد على الدفوع المثارة ولم تناقشهافي القضاءاسند للجهة المدعى عليها شركة العبود للنقل مخالفة عدم ایصال بضاعة الى مقصدها يؤدي الى الاستيراد تهريبا لبضاعة هي عبارة عن سيارات مستعمله وضعها الاقتصادي محصور وصدر القرار عن المحكمة الجمركية بالغرامة واستأنفت شركة العبود القرار كما استانفه تبعيا ادارة الجمارك حيث فسخت محكمة الاستئناف الفقرة الأولى من القرار المستانف وقضت بالغرامة عن مخالفة تأخير في تسديد البيان بمبلغ 5000 ل.س وتصديق ما عدا ذلك من القرار المستانف وقد طعنت ادارة الجمارك بالقرار حيث نقضت هذه المحكمة القرار وبتعليل مفاده: الجهة المطعون ضدها تعهدت بموجب البيان بايصال البضاعة الى مقصدها الا انها لم تبرز مايثبت وصول البضاعة الى مقصدها ولم تعد النسخة الثانية للبيان المخصصة للابراء ممهورة بالخاتم اصولا وبالتالي لا دليل على وصول البضاعة وبعد تجديد الملف صدر القرار الاستئنافي بالغرامة مع قيمة البضاعة الناجية من الحجز وقد طعن طرفي الدعوى بالقرار وحيث انه ثابت من خلال كافة وثائق الدعوى والضبط الجمركي انه بتاريخ 4/1/2006 سجلت شركة العبود للنقل البيان به رقم 54 موضوعه سيارات مستعملة وقد تعهدت بايصال البضاعة الى مقصدها العراق خلال مهلة ستون يوما واعادة نسخة البيان مؤشرة من بلد المقصد بما يفيد وصول البضاعة الى مقصدها الا انها لم تقم بذلك رغم انذارها اصولا الأمر الذي يجعل من مخالفة عدم ايصال بضاعة الى مقصدها ثابتة بحقها وان مساءلتها عن ذلك جاء في محله القانونيوحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بوقائع الدعوى وناقشت ادلتها بشكل قانوني وردت على دفوع الطرفين وانتهت الى نتيجة سليمة بعد أن قضت بالغرامة مع قيمة البضاعة الناجية من الحجز مما يجعل القرار المطعون فيه صادرا في محلة القانوني واسباب الطعن لا تنال منهلذلك تقرر بالإجماعرد الطعنين موضوعا اعادة الملف لمرجعه اصولا