• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا ثبت أن السيارة موضوع الدعوى عائدة لشعبة المخابرات العامة مع المذخرين والطلقات الحية وان شعبة المخابرات العامة هي احدى الادارات التابعة

إذا ثبت أن وسيلة النقل وما ضبط معها من أسلحة أو ذخائر تعود إلى جهة رسمية تابعة لوزارة الدفاع، فإن ذلك ينفي قيام المخالفة الجمركية المنسوبة إلى الحائز أو السائق متى قامت الدعوى على هذه العائدية الثابتة بالأوراق الرسمية.

نص الاجتهاد

اذا ثبت أن السيارة موضوع الدعوى عائدة لشعبة المخابرات العامة مع المذخرين والطلقات الحية وان شعبة المخابرات العامة هي احدى الادارات التابعة لوزارة الدفاع الامر الذي ينفي المخالفة الجمركية المناقشة: اسباب الطعن1 – القرار المطعون فيه لم يرد على الدفوع المثارة ولم يناقشها 2 – المخالفة ثابتة بموجب الضبط المنظم وفق الأصول والذي لم يطعن بتزويره والذي اقترن بالمصادرة3 – المطعون ضده لايحوز اية وثيقة قانونية تخوله حيازة السيارة وهي غير مسجلة في قيود وزارة الدفاع4 – الرخصة غير مطابقة من حيث رقم الهيكل والمحرك ووجود رقمين مخالفين لرقم المحرك مما يجعل المخالفة ثابتة5 – اعتماد المحكمة على الكتاب الصادر عن قوات البعث لبنان لا يشكل الوثيقة القانونية للحيازة كما أن الكتاب ينتهي بتاریخ 15/4/2018 وهو يوم القبض على المطعون ضده 6 – اخطأت المحكمة باعادة البضاعة كونها ضامنة لحقوق الجمارك كما انه لا يجوز رفع التدابير الاحترازية بدون كفالة في القضاءاسند للمطعون ضده مخالفة الاستيراد تهريبا لسيارة لبنانية مع منخرين لبارودة فارغين وطلقات روسية وصدر القرار عن المحكمة الجمركية بعدم مساءلة المدعى عليه عن المخالفة المنسوبة له لعدم الثبوت واعادة البضاعة والغاء التدابير الاحترازية والاحتياطية واستأنفت الجمارك القرار حيث صدقت محكمة الاستئناف القرار فطعنت به وحيث انه ثابت من خلال كافة اوراق الدعوى انه بتاريخ 15/9/2018 اوقفت دورية من قسم شرطة باب السباع بحمص المدعى عليه عبد القادر وبحيازته السيارة اللبنانية رقم 320538 المسجلة بأسم محمد حسن في لبنان مع مذخرين فارغين لبارودة روسية وخمسة وعشرون طلقة روسيةوحيث أن المطعون ضده انكر المخالفة المسندة اليه وافاد بانه يعمل مع قوات البعث في لبنان بموجب عقد منذ ثلاث سنوات وان قائد القوات التابع لحزب البعث العربي الاشتراكي قوات البعث قام بتسليمه السيارة مع رخصة سيرها لخدمة المركز ونقل العناصر من تدمر الى حمص وانه لم يقم باصلاح السيارة ولا يعلم فيما اذا كان يوجد اي خلاف بين ارقام المحرك والشاسية على رخصة سيرها وان مخزني البارودة الروسية والطلقات الحية مسلمة لدى المركز المذكور وحيث انه ثابت من كتاب شعبة المخابرات العامة الفرع 261 رقم 81195/5تاریخ 9/6/2019 الموجه الى المحكمة الجمركية بحمص عن طريق ادارة قضايا الدولة أن السيارة نوع مرسيدس تحمل اللوحة رقم 32058 لبنان والتي ضبطت مع سائقها عبد القادر عبد عائدة لشعبة المخابرات العامة الفرع 261 وكانت مكلفة بمهة لصالح قوات البعث العاملة مع شعبة المخابرات وان كمية الطلقات والمذخرين المضبوطين معه اثناء توقيفه عائدة لقيود شعبة المخابرات الفرع 261وحيث انه ثابت من كتاب شعبة المخابرات العامة المذكور أن السيارة موضوع الدعوى عائدة لها مع المذخرين والطلقات الحية وان شعبة المخابرات العامة هي احدى الادارات التابعة لوزارة الدفاع الامر الذي ينفي المخالفة الجمركية وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بوقائع الدعوى وناقشت ادلتها بشكل قانوني وردت على دفوع الطرفين وانتهت الى نتيجة سليمة بعد أن ثبت عائدية السيارة اللبنانية المصادرة مع المذخرين والطلقات الحية لوزارة الدفاع – شعبية المخابرات العامة مما يجعل القرار المطعون فيه صادرا في محلة القانوني واسباب الطعن لا تنال منه لذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعا اعادة الملف لمرجعه اصولا