• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم بين الحدين الادنى والاعلی للغرامة هو من مطلق صلاحيات محكمة الموضوع ولا معقب عليها

للمحكمة الموضوعية سلطة تقدير مقدار الغرامة ضمن الحدود التي يقررها القانون، ولا يُنقَض هذا التقدير لمجرد مجادلته ما دام القرار قد بُني على أسباب سائغة وناقش وقائع الدعوى وأدلتها.

نص الاجتهاد

الحكم بين الحدين الادنى والاعلی للغرامة هو من مطلق صلاحيات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك المناقشة: اسباب الطعن – المحكمة مصدرة القرار لم تحدد مستندها باحتساب البقرات الناجية من الحجز بعشرين بقرة في حين أن المطعون ضده اقر بنقله للابقار عشرات المرات في كل مرة بقرتين او ثلاث – يتوجب تشديد العقوبة والحكم بالحد الأعلى للغرامة لوجود سابقة تكرار لاعمال التهريب واستخدام سيارة شاحنة كواسطة نقل – يتوجب الحكم بالنفاذ المعجلفي القضاءاسند للمطعون ضده مخالفة التصدير تهریبا لثلاثين رأس من رؤوس الأبقار ناجية من الحجز وصدر القرار عن المحكمة الجمركية برد الدعوى لعدم الثبوت وفك احتباس السيارة موضوع الدعوى وتسليمها للمدعى عليه واستأنفت ادارة الجمارك القرار حيث فسخت محكمة الاستئناف القرار وقضت بالغرامة مع قيمة البضاعة الناجية من الحجز ومصادرة السيارة موضوع الدعوى وقد طعنت ادارة الجمارك بالقرار وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقع الدعوى وناقشت ادلتها بشكل قانوني وردت على دفوع الطرفين وانتهت الى نتيجة سليمة بعد أن قضت بالغرامة مع قيمة البضاعة الناجية من الحجز مع مصادرة السيارة كما أن الحكم بين الحدين الادنى والاعلی للغرامة هو من مطلق صلاحيات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك مما يجعل قرارها صادرا في محلة القانوني واسباب الطعن لا تنال منهلذلك تقرر بالإجماعرد الطعن موضوعا اعادة الملف لمرجعه اصولا