إذا طلب المدعى عليه إجراء الخبرة على البضائع المصادَرة في نزاع جمركي، جاز اعتبار ذلك إقراراً ضمنياً بالمخالفة وقبولاً بنتائج الخبرة، فيثبت أثرها بحقه. كما لا يُقبل الاستناد إلى خبرة تُجرى خارج الحدود التي رسمها قانون الجمارك لسلطة هذا الإجراء.
طلب المدعى عليه اجراء الخبرة على البضاعه المصادرة مما يعني اقراره بالمخالفة وقبوله بنتائجها واعتبارها ثابته بحقه المناقشة: اسباب الطعن1 – اخطأت المحكمة بتطبيق القانون عندما قررت اجراء خبرة واعتمادها لأن قانون الجمارك حصر هذا الحق بالجمارك2 – الخبرة قدرت القيمة بشكل جزافي وهي باطلة باجراءاتها ولاتصلح مستندا للحكمالنظر في الطعنحيث أسند للمدعى عليه مخالفة الاستيراد تهريبا مع رفاقه لاجهزة تلفزيون مختلفه نوعها الاقتصادي محصور فقضت محكمة الدرجة الأولى بتغريمهم بمبلغ 179290 ل.س لصالح الجمارك وتثبيت مصادرة البضاعة. الا أن محكمة الاستئناف فسخت القرار جزئيا وقضت بتغريم المدعى عليه جابر عبد بمبلغ 23080 ل.س لصالح الجهة المدعية كون المدعى عليه طلب اجراء الخبرة على البضاعه المصادرة مما يعني اقراره بالمخالفة وقبوله بنتائجها واعتبارها ثابته بحقه فقط وحيث أن القرار المطعون فيه قد اضحى مبرما بموجب قرار محكمة