• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الضبط المبني على الشك والشبهات لا يصلح سندا للاحكام فالاحكام لا تبنى على الشك والشبهات بل على الوثائق والادلة القطعية

الضبط المجرد من الدليل القطعي لا يكفي وحده لإسناد المخالفة الجمركية، ولا سيما إذا انطوى على شكوك ولم يثبت ارتباط المتهم بالبضاعة المصادرة؛ فالأحكام الجزائية لا تُبنى على الظن وإنما على اليقين المستند إلى الوثائق والأدلة الثابتة.

نص الاجتهاد

الضبط المبني على الشك والشبهات لا يصلح سندا للاحكام فالاحكام لا تبنى على الشك والشبهات بل على الوثائق والادلة القطعية المناقشة: اسباب الطعن – خالف القرار المطعون فيه المبدأ القانوني الذي ينص على حجية الحكم الجزائي بمنع المحاكمة على المخالفة الجمركية – ان رئيس فرع الأمن السياسي الذي ضبط تنك زيت افاد بان الزيت صودر من بيوت مهجورة – ان الزيت معفي من الرسوم الجمركية في التصدير وبالتالي فان تصديره لا يشكل مخالفة جمركية وانما مخالفة تعليمات ادارية على فرض صحة المخالفةفي المناقشة والقانوناسند للجهة المدعى عليها مخالفة التصدير تهريبا لكمية من زيت الزيتون وضعها الاقتصادي ممنوع وقد قضت محكمة الدرجة الأولى برد الدعوى لعدم الثبوت وايدتها محكمة الدرجة الثانية وقد طعنت الجمارك بالقرار نقضا للاسباب المدرجة بلائحة طعنها فصدر قرار محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه حيث صدر قرار محكمة الاستئناف بعد النقض رقم 165 تاریخ 27/4/2016 والمتضمن مساءلة المدعى عليهما علي وخضر بالمخالفة المسنده اليهما وقد طعن المدعى عليهما بالقرار نقضا للاسباب الواردة بلائحة طعنهما وحيث ان هذه المحكمة تنظر بالدعوى للمرة الثانية مما يجعلها محكمة موضوع عملا باحكام المادة 262 اصول مدنية ولما كان يتبين من تدقیق اوراق الدعوى ان منظمي الضبط عثروا على كمية 30 تنكة زيت داخل منازل مهجورة في قرية الشيخ جابر بناحية الحميدية وانهم لم يعثروا على اي مواد مهربة في منزل المدعى عليهما علي وخضر وحيث أن المدعى عليهما انكر المخالفة في كافة مراحل الدعوى وحيث انه لم ينهض في ملف الدعوى اي دليل يثبت علاقة المدعى عليهما بكمية الزيت المصادرة سيما وانه قد صدر عن محكمة الامن الاقتصادي قرار يقضي بتصديق قرار قاضي التحقيق الاقتصادي المتضمن منع محاكمة المدعى عليهما علي وخضر من الجرم المسند اليهما وحيث أن القرار الجزائي فصل في امر مشترك بين الدعوتينوحيث أن الضبط المبني على الشك والشبهات لا يصلح سندا للاحكام فالاحكام لا تبنى على الشك والشبهات بل على الوثائق والادلة القطعية وهذا مالم يتوفر في هذه الدعوى الامر الذي يجعل المخالفة المسندة للمدعى عليهما فاقدة لمستندها القانوني ولاركانها ولا يوجد في ملف الدعوى ما يدعمها ويؤكدها ومن حيث ان القرار الناقض الذي صدر في هذه الدعوى قد وجه في حيثياته الى وجوب مناقشة الوقائع مناقشة قانونية ثم ان تقول المحكمة كلمتها الفصل ولم يوجه بالادانه ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين لم تتبع القرار الناقض بما احتواه ووجه به الأمر الذي يجعل قرارها عرضة للنقض ومن حيث ان الدعوى جاهزة للحسملذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه والحكم بما يلي : أ – رد الدعوى لعدم الثبوت ب – اعادة بدل التامين المسدد لمسلفه ج – تثبيت مصادرة كمية الزيت موضوع الدعوى اعادة الملف لمرجعه اصولا تضمين الجهة المدعية النفقات واتعاب المحاماة واعفائها من الرسم كونها جهة عامة