• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صدور قرار عن المحكمة الجمركية بعدم مسؤولية المدعي صدق استئنافا ونقضا يجعل اشارة الحجز الاحتياطي في الدعوى مستوجبا للالغاء

زوال الأساس القضائي الذي استندت إليه إشارة الحجز الاحتياطي، متى انتهت الدعوى الجزائية الجمركية بحكم مبرم بعدم المسؤولية، يوجب ترقين الإشارة ورفع الحجز عن الأموال المحجوزة.

نص الاجتهاد

صدور قرار عن المحكمة الجمركية بعدم مسؤولية المدعي صدق استئنافا ونقضا يجعل اشارة الحجز الاحتياطي في الدعوى مستوجبا للالغاء المناقشة: اسباب الطعن – القرار لم يرد على دفوع الادارة ولم يناقشها – لم تحسن المحكمة الاحاطة بكافة وقائع الدعوى ولم تعلل قرارها تعليلا سائغا – القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون والدعوى مستوجبة للرد لعدم الاختصاص النوعي – ان اختصام وزير المالية غير صحيح في المناقشة والقانونلما كانت الجهة المدعية تهدف من دعواها الى ترقين اشارة الحجز الاحتياطي عن المقاسم ذوات الارقام 1 و 2 و 3 من العقار 1987 من منطقة شين في حمص وقد قضت محكمة الدرجة الأولى بالزام الجهة المدعى عليها بالغاء قرار الحجز الاحتياطي رقم 701 / ج ورفع الحجز الاحتياطي عن اموال المدعي واموال زوجته عن المقاسم المذكورة أعلاه فاستأنف وزير المالية والمدير العام للجمارك ممثلين بادارة قضايا الدولة القرار المذكور حيث صدر قرار محكمة الاستئناف والمتضمن من حيث النتيجة رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستانف وقد طعنت الجهة المدعى عليها بالقرار نقضا للاسباب المدرجة بلائحة طعنها ولما كان من الثابت باوراق الدعوى صدور قرار عن المحكمة الجمركية بعدم مسؤولية المدعي في هذه الدعوى فريد عبد الرحمن عن المخالفة موضوع القضية الجزائية رقم 3 لعام 2008 وان قرار محكمة الدرجة الأولى قد صدق استئنافا ونقضا الامر الذي يجعل اشارة الحجز الاحتياطي على المقاسم المذكورة في هذه الدعوى مستوجبا للالغاءوحيث أن قرار رفع الحجز موضوع هذه الدعوى جاء موافقا للاصول والقانون طالما أن القضية التي وضعت اشارة الحجز بسببها قد صدر فيها قرارا قضائيا مبرما يقضي بعدم المساءلة الأمر الذي يجعل القرار الطعين في محلة القانوني ومحصنا من اسباب الطعن المثارة سيما وانه احاط بوقائع الدعوى وناقش ادلتها وصدر معللا وموافقا للاصول والقانون لذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعا اعادة الملف لمرجعه اصولا