إذا وُجِّه الادعاء إلى قاصر لا يتمتع بالأهلية القانونية، فإن الخصومة تكون غير صحيحة، ويجب مراعاة القواعد الخاصة بمساءلة الولي عن أفعال القاصر ضمن الحدود التي يقررها القانون.
إن الادعاء على القاصر مخالف للقانون كونه لا يتمتع بالاهلية القانونية ويجعل الخصومة غير صحيحة المناقشة: اسباب الطعن – القرار المطعون فيه لم يرد على الدفوع المثارة ولم يناقشها – المخالفة ثابتة بموجب الضبط المنظم وفق الأصول والذي اقترن بالمصادرة – الجمارك هي صاحبة الصلاحية بتقدير قيمة المواد المهربة ولا يجوز اللجوء الى الخبرة – المحكمة اعتمدت على تقرير الخبرة الذي جاء مخالفا للقانون والاصول كونها قدرت كل دراجة باقل من سعرها الحقيقي – يتوجب الحكم وفق الادعاء وبقيمة الدراجتين الناريتينفي القضاءاسند للمطعون ضدهم مخالفة الاستيراد تهریبالدراجتين ناريتين وصدر القرار عن المحكمة الجمركية بالغرامة بمواجهة المدعى عليهما الحدث علي حسن وحسن عن دراجة واحدة وبالغرامة بمواجهة المدعى عليه اسامة عن الدراجة الثانية مع تثبيت مصادرة الدراجتين وصدر القرار استئنافا فتم الطعن به من قبل ادارة الجمارك وحيث انه ثابت من خلال كافة وثائق الدعوى أن تاريخ المخالفة هو 20/6/2005 وان المدعى عليه علي حسن من مواليد عام 1998 اي انه من فئة الأحداث القاصرين وحيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على التثبيت من صحة الخصومة والتمثيل هي من النظام العام نقض قرار 912 واساس 1995 تاریخ 29/9/1992 كما تنص المادة 229 من قانون الجمارك على : يسال الأولياء عن المخالفات التي يرتكبها القاصرون بحدود ما نص عليه القانون المدني وحيث ان ادارة الجمارك قامت بالادعاء ابتداء على القاصر ووليه كما انه تم الحكم عليهما بالتكافل والتضامن بدفع الغرامة وهذا غير جائز قانونا وانما يسال الولي عن المخالفة التي ارتكبها القاصر وحيث ان الادعاء على القاصر مخالف للقانون كونه لا يتمتع بالاهلية القانونية الامر الذي يجعل الخصومة غير صحيحة وحيث أن القرار المطعون فيه صدر خلافا للقانون و الأصول مما يستوجب نقضيةلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه اعادة الملف لمرجعه اصولا