إذا كانت البضاعة المهربة من البضائع الممنوعة المعيّنة، فإن الغرامة القانونية تُقدّر بنسبة تتراوح بين ستة أمثال القيمة وثمانية أمثالها وفق النص الجمركي الواجب التطبيق، ويُعتد في تقدير القيمة بما تختص به الجمارك من تقدير للمواد المهربة.
أن الغرامة عن البضائع الممنوعة المعينة هي من ستة أمثال القيمة الة ثمانية أمثال القيمة سندا للمادة 264/1 من قانون الجمارك رقم 9 لعام 1975 المناقشة: اسباب الطعن – القرار المطعون فيه لم يرد على الدفوع المثارة ولم يناقشها – اخطات المحكمة مصدرة القرار في احتساب مبلغ الغرامة وفي بيان نوع البضاعة وهي بارودة حربية وضعها الاقتصادي ممنوع معين – الجمارك هي صاحبة الصلاحية في تقدير قيمة المواد المهربة – القيمة البيعية تختلف عن القيمة الحقيقية المقدرة اثناء المصادرة في القضاءاسند للمطعون ضده مخالفة الاستيراد تهريبا لدراجة نارية مع بارودة روسية ومذخر وطلقات وصدر القرار عن المحكمة الجمركية بالغرامة لجهة البارودة الحربية مع الدراجة النارية وتثبيت مصادرتهما واعطاء القرار صيغة النفاذ المعجل لجهة البارودة مع توابعها واستانف المدعى عليه القرار حيث فسخت محكمة الاستنئاف القرار المستانف جزئيا لجهة غرامة الدراجة النارية وعدلتها الى مبلغ 22000 ل.س وتصديق باقي فقرات الحكم المستانف وقد طعنت ادارة الجمارك بالقرار وحيث أن مخالفة الاستيراد تهريبا لبارودة حربية مع دراجة نارية مهربة ثابتة بحق المدعى عليه من خلال كافة وثائق الدعوى والضبط الجمركي ومساءلته عن ذلك جاء في محلة القانوني وحيث أن تاريخ المخالفة هو 5/6/2003 وبالتالي فان احكام قانون الجمارك رقم 9 لعام 1975 هي واجبة التطبيق وحيث أن الوضع الاقتصادي للبارودة الحربية مع المذخر مع الطلقات هو ممنوع معين وحيث أن الغرامة عن البضائع الممنوعة المعينة هي من ستة أمثال القيمة الة ثمانية أمثال القيمة سندا للمادة 264/1 من قانون الجمارك رقم 9 لعام 1975وحيث ان ادراة الجمارك قدرت البارودة بمبلغ 30000 ل.س والمذخر بمبلغ 500 ل.س والطلقات الحربية بمبلغ 280 ل.س فيكون المجموع 30780ل.س فتكون الغرامة 30780 × 6 = 184680 ل.سوحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بالغرامة المتوجبة قانونا مما يجعل من اسباب طعن الجمارك بوجود خطا باحتساب الغرامة في غير محلها القانوني اما لجهة الدراجة النارية فان المحكمة مصدرة القرار قضت بالغرامة استنادا للقيمة البيعية للدراجة التي تم بيعها من قبل ادارة الجمارك وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بوقائع الدعوى وناقشت ادلتها بشكل قانوني وردت على دفوع الطرفين وانتهت الى نتيجة سليمة بعد أن قضت بالغرامة مع تثبيت مصادرة المواد المهربة مما يجعل قرارها صادرا في محلة القانوني واسباب الطعن لا تنال منهلذلك تقرر بالإجماعرد الطعن موضوعا اعادة الملف لمرجعه اصولا