التبرع المجرد الواقع على مال منقول دون عوض يُكيَّف هبةً مباشرة، ويستلزم لانعقاده واستحقاق آثاره توافر الأركان والشروط التي يفرضها القانون للهبة، ولا يغني عنها مجرد سند غير مستوفٍ للشكل أو للقبض.
إن التبرع لأسبوع التسلح تصرف واقع على مال منقول بدون مقابل وهو هبة مباشرة تسري عليه أحكام الهبة في المنقول المناقشة: إن مجرد كتابة سند عرفي بالهبة لا يعطي المتبرع له أدنى حق بالمطالبة به إذ أن السند الرسمي ركن من الأركان التي قررها المشترع لوجود الهبة، ولأن الهبة من العقود التي لا تتم بالتراضي وحدة. إن السند التجاري المحرر للأمر الموثق لعقد الهبة لا يقوم مقام القبض المشعر بتخلي الواهب عن ماله في الحال ولا تملك الجهة الموهوب لها المطالبة ببدل السند على اعتبار أن أساسه تصرف باطل بطلاناً مطلقاً. إن الاكتتابات التي تفتح لإنشاء عمل خيري أو لمساندته أو للمنفعة العامة بدون مقابل هي هبات وتخضع لأحكامها