• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الضبط المنظم سندا التقرير الهيئة المركزية لا يعدو أن يكون مقترحا ولا يصلح لوحده أن يكون مستندا للاحكام مالم تثبت الوقائع الواردة

المخالفة الجمركية لا تُثبت بالشك والشبهات أو بالمحاضر المجرّدة المستندة إلى تقارير رقابية، بل ببيّنات ووثائق قطعية تثبت الواقعة وأركانها، مع بقاء عبء الإثبات على الجهة الجمركية عند الادعاء بمخالفة تالية للإفراج عن البضاعة واستيفاء الرسوم.

نص الاجتهاد

الضبط المنظم سندا التقرير الهيئة المركزية لا يعدو أن يكون مقترحا ولا يصلح لوحده أن يكون مستندا للاحكام مالم تثبت الوقائع الواردة بموجب قرارات قطعية ان عبء اثبات المخالفة يقع على ادارة الجمارك في حال حققت المخالفة بعد الإفراج عن البضاعة واستيفاء الرسوم كافة والاعباء الاخرى المتوجبة عليها كما هو عليه اجتهاد هذه المحكمة ولان طبيعة الأمور تقضي أن لا تسمح الجمارك بدخول بضاعة الى القطر الا بعد التاكد من تطابقها واستيفاء الرسوم عنها ولموافقتها لكافة الشرائط القانونية أن مجرد التنويه الى وقوع التزوير في وثائق معينة وفق ما ورد بتقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الذي استقى منه ضبط الجمارك لا يكفي لتحقق المخالفة فلا بد من ابراز هذه الوثائق والاشارة الى مواطن التزوير فيها ومن ثم اجراء الخبرة الفنية على تلك الوثائق التحقق بشكل اكيد من حصول التزوير ومن الشخص الذي قام بالتزوير الضبط المبني على الشك والشبهات لا يصلح سندا للاحكام فالأحكام لا تبنى على الشك والشبهات بل على الوثائق والأدلة القطعية اليقينية المناقشة: في اسباب طعن الجمارك : القرار لم يرد على دفوع الادارة – لم تحكم المحكمة بكافة طلبات الجهة المدعية – لم تحكم المحكمة بقيمة رسوم البضاعة الناجية من الحجز في اسباب طعن عمار ورفقاه :- لا يوجد أي دليل يثبت عملية التزوير المدعى بها – البضاعة وضعت بالاستهلاك المحلي بعد الكشف عليها من قبل الجمارك ومطابقتها للبيان – تقرير التفتيش لم يبنى على المشاهدة الحسية – اسست الجهة المدعية دعواها على صور ضوئيةفي المناقشة والقانونحيث اسند للجهة المدعى عليها مخالفة بحكم الاستيراد تهریبالبضاعة ناجية من الحجز نوعها الاقتصادي مسموح وحيث أن محكمة الدرجة الأولى قضت بالمساءلة والدتها محكمة الدرجة الثانية مع اضافة فقرة حكمية الى القرار تقضي بالزام الجهة المدعى عليها بقيمة البضاعة الناجية من الحجز ولعدم قناعة أطراف الدعوى بالقرار فقد طعنوا به نقضا حيث صدر قرار محكمة النقض رقم 733 تاریخ 19/12/2018 المتضمن رد طعن الجمارك موضوعا وقبول طعن المدعى عليهم عمار الخيمي ورفقاه موضوعا ونقض القرار المطعون فيه حيث صدر قرار محكمة الاستئناف بعد النقض برقم 104 تاریخ 9/5/2019 والذي قضى بذات القرار قبل النقض ولعدم قناعة أطراف الدعوى بالقرار المذكور فقد طعنوا به نقضا للاسباب المدرجة بلائحة طعنهم ولما كان من الثابت أن المحكمة مصدرة القرار الطعين لم تتبع القرار الناقض وحيث أن هذه المحكمة تنظر الدعوى للمرة الثانية منا يجعها محكمة موضوع عملا باحكام المادة 292 ج من قانون اصول المحاكمات المدنية ولما كان تبين من تدقیق اوراق الدعوى أن الجهة المدعى عليها استوردت كمية من الادوات الكهربائية والمطبخية بموجب البيان ب 9 رقم 131619 تاریخ 17/8/2006 من منشأ مصري وضعها الاقتصادي مسموح وبعد الكشف عليها في الحرم الجمركي من قبل الكشاف التابع لادارة الجمارك من اجل التاكد من منشائها وقيمتها وكميتها ومدى مطابقتها مع المستندات المرفقة بالبيان الجمركي حيث تقدم الكشاف بتقريره الذي خلص فيه الى ان البضاعة مطابقة للتصريح وللبيانات المبرزة وبانهبا من منشا مصري وبان اللاصق على الكراتين التي تحوي البضاعة غير قابل للازالة واستنادا لذلك فقد استوفت الرسوم الجمركية المتوجبة وتم تسليم البضاعة للجهة المدعى عليها والتي بدورها وضعتها بالاستهلاك المحلي وبعد مرور فترة زمنية تزيد عن سبع سنوات تقدمت الجهة المدعية ادارة الجمارك بدعواهاهذه بداعي انه قد تبين لها أن البضاعة من منشأ اجنبي وليس من منشأ مصري وان الجهة المدعى عليها استفادت من مزايا اتفاقية المنطقة الحرة العربية بدون وجه حق وذلك بتقديمها وثائق مزورة ومغايرة للحقيقة وكان مستندها في ادعائها ما جاء بتقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش المبرز بالدعوى وحيث أن الجهة المدعى عليها الطاعنة تمثل بوكيلها انكرت المخالفة في كافة مراحل الدعوى وطعنت بتقرير الضبط الجمركي واكدت ان البضاعة نظامية وقد جرى الكشف عليها اصولا ومطابقتها مع البيانات وثبوت مطابقتها للبيان وللوثائق المرفقة سواء لجهة منشأنها او قيمتها او كميتها وثبوت ان البضاعة من منشأ مصري وان اللاصق الموضوع على الكراتين التي تحوي البضاعة والمتضمن أن البضاعة من منشأ مصري غير قابل للازالة وهذا ما تاكد بالتقرير الذي تقدم به الكشاف التابع لادارة الجمارك الى الجهة المدعية ولما كان من الثابت أن الجهة المدعية اسست دعواها استنادا التقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وهو مستندها الوحيد بالدعوى وحيث ان تقرير الهيئة لم يبنی على المشاهدة الحسية فضلا عن أن الجهة المدعية اسست دعواها على صور ضوئية وهذه الصور لا قيمة لها في الاثبات وفقا لما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض ومن حيث ان الضبط المنظم سندا التقرير الهيئة المركزية لا يعدو أن يكون مقترحا ولا يصلح لوحده أن يكون مستندا للاحكام مالم تثبت الوقائع الواردة بموجب قرارات قطعية وحيث انه لم ينهض في الدعوى اي دليل يثبت اقدام المدعى عليهم على تزوير البيانات المدعى بتزويرها سيما وان منشأ البضاعة مصري وان منشأ البضاعة مدون على لاصقات موضوعة على كراتين البضاعة وان هذه اللاصقات غير قابلة للازالة وهذا ما اكده الكشاف الذي تم تعينه من قبل الجهة المدعية ومن حيث ان عبء اثبات المخالفة يقع على ادارة الجمارك في حال حققت المخالفة بعد الإفراج عن البضاعة واستيفاء الرسوم كافة والاعباء الاخرى المتوجبة عليها كما هو عليه اجتهاد هذه المحكمة ولان طبيعة الأمور تقضي أن لا تسمح الجمارك بدخول بضاعة الى القطر الا بعد التاكد من تطابقها واستيفاء الرسوم عنها ولموافقتها لكافة الشرائط القانونية ومن حيث ان الجهة المدعية قد عجزت عن اثبات عدم نظامية البضاعة موضوع الدعوى وحيث أن مرور الزمن على خروج البضاعة من الحرم الجمركي وتسديد الرسوم عنها يجعل تحقق المخالفة أمر مستحيلا او تكون المخالفة قائمة على الشك وان المخالفة الجمركية لا تقوم على الشك والتخمين ولابد من قيام ادلة يقينية قطعية تثبت تلك المخالفة وهذا مالم يتوفر في هذه الدعوى ووفقا لما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة ومن حيث أن مجرد التنويه الى وقوع التزوير في وثائق معينة وفق ما ورد بتقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الذي استقى منه ضبط الجمارك لا يكفي لتحقق المخالفة فلا بد من ابراز هذه الوثائق والاشارة الى مواطن التزوير فيها ومن ثم اجراء الخبرة الفنية على تلك الوثائق التحقق بشكل اكيد من حصول التزوير ومن الشخص الذي قام بالتزوير ومن حيث أن الجهة المدعية ادارة الجمارك لم تقدم اي دليل على التزوير المدعى به رغم انها هي المكلفة بذلك ممالا وجه معه للادانه ومن حيث ان الضبط المبني على الشك والشبهات لا يصلح سندا للاحكام فالأحكام لا تبنى على الشك والشبهات بل على الوثائق والأدلة القطعية اليقينية وهذا مالم يتوفر في هذه الدعوى الامر الذي يجعل المخالفة المسندة للجهة المدعى عليها فاقدة لمستندها القانوني ولاركانها المكونة لها وحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين سارت على خلاف النهج القانوني سالف الذكر مما يجعل اسباب طعن المدعى عليهم عمار الخيمي ورفقاه تنال من القرار الطعين وتجعله عرضة للنقض سيما وان وكيل الجهة المدعى عليها الطاعنة قد ابرز صورة طبق الاصل عن قرار الهيئة العامة المدنية لدى محكمة النقض رقم 108 تاریخ 2/5/2018 والمتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى الخاصمة شكلا والمقامة من ادارة الجمارك على عدد من المدعى عليهم في هذه الدعوي ولبيان مماثل لما هو عليه في هذه الدعوى الامر الذي يؤكد انتفاء المخالفة وصحة القرارات القضائية الصادرة بفقرات موضوع هذه القضية وحيث أن قرارات الهيئة العامة تزل منزلة القانون في وجوب التطبيق وحيث ان اسباب طعن الجمارك والحال ما تقدم اضحت في غير محلها القانوني ومستوجبه للرد وحيث أن الدعوى والحال كذلك أضحت جاهزة للحسملذلك تقرر بالإجماع رد طعن الجمارك موضوعا قبول طعن المدعى عليهم عمار و عرفان وحسين وانس وعبدالله موضوعا ونقض القرار المطعون فيه والحكم بما يلي : رد الدعوى لعدم الثبوت رفع كافة التدابير الاحترازية المتخذة بحق الجهة المدعى عليها فيما يتعلق بموضوع هذه الدعوى اعادة بدل التامين المسدد في الدعوى لمسافه تضمين الجهة المدعية النفقات والمصاريف واعفائها من الرسم كونها جهة عامة اعادة الملف لمرجعه اصولا