لا تقوم إدانة حيازة المواد المهربة بقصد الاتجار إلا بتوافر أركانها كاملة، وعلى رأسها عنصر العلم بأن البضاعة مهربة، ولا يجوز استخلاص هذا العلم بالافتراض بل يجب إثباته بأدلة واضحة وجلية.
يشترط للادانة بجرم حيازة المواد المهربة بقصد الاتجار أن تدخل هذه المواد الى القطر بصورة غير مشروعة وان يحوزها الفاعل بقصد الاتجار وان يعلم بان البضاعة مهربة وعنصر العلم لايفترض افتراضا ويجب اقامة الدليل عليه بصورة واضحة وجلية المناقشة: اسباب الطعنالموكل بريء من الجرم المسند اليه.آن اركان الجرم غير متوفرة .الموكل قام باجراء التسوية مع الجمارك .النظر في الطعنحيث أن قاضي الإحالة قد خلص بقراره الى اتهام الطاعن بجناية حيازة مادة مهربة بقصد الاتجار وفق المرسوم 13 لعام 1974 ومن حيث انه ولئن كان لقاضي الاحالة سلطة تقدير كفاية الأدلة للاتهام الا ان ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة الاستنتاج ومن حيث انه يشترط للادانة بجرم حيازة المواد المهربة بقصد الاتجار أن تدخل هذه المواد الى القطر بصورة غير مشروعة وان يحوزها الفاعل بقصد الاتجار وان يعلم بان البضاعة مهربة وعنصر العلم لايفترض افتراضا ويجب اقامة الدليل عليه بصورة واضحة وجلية ومن حيث ان قاضي الاحالة افترض عنصر العلم افتراضا.ومن حيث ان البضاعة المصادرة هي عبارة عن قطع تبديل سيارات مستعملة وهي متواجدة بالاسواق المحلية بكثرة وان الطاعن انكر الجرم المسند اليه مما يجعل اسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه ويتعين نقضه .لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعانقض القرار المطعون فيهاعادة التأمين الى مسلفه اصولا اعادة الملف الى مرجعه