تخلف توقيع بعض هيئة المحكمة على ضبط الجلسات، مع عدم تلاوة الأوراق عند وجود إجراءات جوهرية، يُعدّ من العيوب الشكلية التي تُورث البطلان وتوجب نقض الحكم متى كان ذلك مؤثراً في صحة الإجراءات.
ان عدم توقيع بعض هيئة المحكمة على ضبوط الجلسات وعدم تلاوة الاوراق يورث البطلان المناقشة: اسباب الطعنفي اسباب طعن المتهم خلدون ۱ – يعمل المتهم كمندوب للامن الجنائي۲ – عدم الرد على دفوع المتهم٣ – عدم التوقيع على ضبوط الجلساتفي اسباب طعن المتهم مصطفى ۱ – عدم تثبت المحكمة من وقائع القضية وعدم تعليل رفضها۲ – عدم سماع شهود الموكل لاثبات براءته٣ – عدم الاخذ بأسقاط الحق الشخصيفي اساب طعن المتهم امجد 1 – الملاحقة تمت لمجرد العطف الجرمي۲ – كل ما قام به الطاعن مساعدة لباقي المتهمين٣ – عدم الاستفادة من اسقاط الحق الشخصيالنظر في الطعنلما كانت محكمة الموضوع لم تقم بتوقيع ضبوط جلسات ۲۰۱۷/۷/۲۳ و ۲۰۱۷/۹/۳۰ و ٢٠١٧/١٠/٩ رغم احتوائها على اجراءات جوهرية وان عدم توقيع بعض هيئة المحكمة على ضبوط الجلسات وعدم تلاوة الاوراق يورث البطلان ولما كان من الثابت ان القرار مفتقدا لأركانه الأساسية المؤيدة له مما يتعين رفض القرار لهذا السبب لذلكلذلكتقرر بالإجماع۱ – قبول الطعن ونقض القرار للسبب الشكلي المشار اليه اعلاه۲ – اعادة الملف لمرجعه اصولا قراراً صدر في ١٤٤١/٣/١٤ هـ الموافق لـ ۲۰۱۹/۱۱/۱۱ م