• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان للمحكمة تقدير شهادة الشهود من حيث الموضوع ولها ان تأخذ بشهادة شاهد واحد وكما لها ان تسقط شهادة شاهد ولها ان ترجح بينة على أخرىالنيابة

تقدير شهادة الشهود ووزن البيّنات من إطلاقات محكمة الموضوع ما دام لها أصل في الأوراق، ويجوز لها الأخذ بشهادة شاهد واحد أو طرح شهادة أخرى أو ترجيح بينة على غيرها. والنيابة العامة طرف في الدعوى الجزائية يسرى عليها ميعاد الطعن ذاته، ويبدأ حقها في الطعن من اليوم التالي لصدور الحكم الوجاهي، ولا تؤثر عبارة...

نص الاجتهاد

ان للمحكمة تقدير شهادة الشهود من حيث الموضوع ولها ان تأخذ بشهادة شاهد واحد وكما لها ان تسقط شهادة شاهد ولها ان ترجح بينة على أخرىالنيابة العامة تعتبر طرفا في الدعوى الجزائية ويسري عليها قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 112 لعام 1950 كما يسري على غيرها من اطراف الدعوى وهي تمثل الادعاء العام وبالتالي فان لها الحق في متابعة دعوى الحق العام والاشراف عليها وقد حدد الشارع مواعيد للطعن بالأحكام الجزائية وان المادة 343/ 1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية حددت ميعاد الطعن بثلاثون يوما ويبدأ هذا الميعاد في الحكم الوجاهي من اليوم الذي يلي تاريخ صدوره بمواجهة الطاعن او بتلقيه اليه اذا كان بمثابة الوجاهي حق النيابة الطعن بالحكم الوجاهي يبدأ من اليوم الذي يلي صدور الحكم وان قانون الاصول لم ينص على ما يسمى بالمشاهدة وإنما هذه العبارة موروثة في الاجراءات وان تدوين تلك العبارة قبل انقضاء المهلة المحددة للطعن لا يحجب عن النيابة ممارسة حقها بالطعن في الحكم المناقشة: اسباب الطعناسباب طعن النيابة العامة :ان تطبيق مرسوم العفو العام رقم / ۲۰/ في غير محله القانوني لأنه نص في المادة الأولى الفقرة /د/ على عدم تطبيق احكام التخفيف في الجنايات التي ينتج عنها ضرر شخصي الا اذا اسقط الفريق المتضرر حقه الشخصي ونظرا لوجود مدع شخصي من المدعو مهند الزعبي والذي سدد سلفة الادعاء الشخصياسباب طعن عمار1 – ان الطاعن وامام النيابة بحمص انكر اقواله امام الامن والتي جاءت نتيجة الضغط والضرب 2 – ولا اساس لمشاركة الطاعن في خطف مهند3 – ان اقوال الشهود تشير الى ان الطاعن لم يكون عند المسلحين عند خطف الضابط والجرم قائم على الشك4 – الطاعن يستفيد من مرسوم العفو العام ٢٠١٤/٢٢ وتشميله بهذا المرسوم قرار صحيح ورغم ثبوت براءته واستندت النيابة في طعنها الى المادة / ١/ من المرسوم ۲۰۱۹/۲۰ ورغم ان العقوبة لا تطبق عليها احكام هذه المادة وانما تخضع لأحكام المادة / ١٥/ منه الذي يستوجب دفع المبالغ والتعويضات للمدعي ان وجدت وهي غير موجودة 5 – صدر القرار بتاريخ ۲۰۱۹/۹/۲٥ وتم مشاهدته من النيابة بتاريخ ۲۰۱۹/۱۰/۸ وتقدمت النيابة ٢٠١٩/٩/٢٥ بطعنها بتاريخ ۲۰۱۱/۱٠/١٦ وان مشاهدة القرار وتسليمه للديوان يعتبر بمثابة اسقاط لحقها في الطعن وطعنها يكون مخالف للقانونفي الشكلاستوفى كلا الطعنين شرائطهما الشكلية ومما يتعين قبولهما شكلافي القانونخلصت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه الى تجريم المتهم الطاعن – المطعون ضده – عمار بجناية ارتكاب اعمال ارهابية. ومعاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة / ٣٠٠ الف ل.ساعتبار باقي الجرائم من عناصر ارتكاب الاعمال الارهابيةوللأسباب المخففة تخفيضها لتصبح الاشغال الشاقة لمدة /۱۸/ عاما و الغرامة / ٢٠٠/ الف ل.سلشمول الجرم بمرسوم العفو العام رقم ۲٠۱٤/٢٢ اسقاط ثلث العقوبة ولتصبح /۱۲/ عاما والغرامة / ۱٦٧ / الف ل .سلشمول الجرم بمرسوم العفو العام رقم ۲۰۱۹/۲۰ اسقاط ثلث العقوبة لتصبح الاشغال الشاقة لمدة /8/ سنوات والغرامة / ١٦٧ الف ل . س.الخوحيث تبين ان المحكمة قد سردت وقائع هذه القضية لجهة انضمام المحكوم عليه – الطاعن المطعون ضده عمار إلى مجموعة الارهابي سعيد طربوش – في بلدة الحفة اللاذقية – واستلامه لبندقية حربية والذي كان من المشاركين بخطف المدعي الرائد مهند الزعبي بتاريخ ٢٠١٢/٦/١ ۲۰۱۲/٦/١ والذي نصب من نفسه مدعيا شخصيا وسدد سلفة الادعاء الشخصي بتاريخ ٢٠١٨/٤/٢٩ والمقيدة في دفتر السلف برقم ۲۸۰۹اولا : بالنسبة لطعن عمار:فقد تبين ان المحكمة قد بينت قناعتها الوجدانية بما لها من سلطة تقديرية للأدلة ومستندة لما له اصل بأوراق الدعوى وتحققت من توافر اركان الجرم المسند للطاعن عمار و ان تراجع الطاعن عن اقواله الأولية ليس من شأنه اهمال ماورد فيه اذا تأيد بالقرائن والادلة التي وجدت فيها الهيئة الحاكمة كفايتها للإدانة وان للمحكمة تقدير شهادة الشهود من حيث الموضوع ولها ان تأخذ بشهادة شاهد واحد وكما لها ان تسقط شهادة شاهد ولها ان ترجح بينة على اخرى وان المحكمة اعملت احكام مرسوم العفو العام رقم /٢٠١٤/٢/٢ في الفقرة / ٤ / من الحكم وان النيابة العامة لا تجادل في صحة تطبيقه انما اعتبرت تطبيق مفاعيل مرسوم العفو العام رقم ٢٠١٩/٢٠ كان في غير محله القانوني مدع شخصي وسدد سلفة الادعاء الشخصي وقد بادرت النيابة للطعن في الفقرة الخامسة من الحكم المطعون فيه وان ما اثاره الطاعن لجهة ان النيابة العامة لا يحق لها الطعن بعد مشاهدتها للحكم وحيث تبين ان الحكم كان قد صدر بتاريخ ۲۰۱۹/۹/۲٥ وقد دون ممثل النيابة العامة عبارة – شوهد – بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٨ ثم طلب منه رئيس النيابة العامة الطعن بالفقرة الخامسة من الحكم وجرى تسجيل طعن النيابة بتاريخ ۲۰۱۹/۱٠/١٦ ولما كانت النيابة العامة تعتبر طرفا في الدعوى الجزائية ويسري عليها قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ١١٢ / لعام ١٩٥٠ كما يسري على غيرها من اطراف الدعوى وهي تمثل الادعاء العام وبالتالي فان لها الحق في متابعة دعوى الحق العام والاشراف عليها وقد حدد الشارع مواعيد للطعن بالاحكام الجزائية وان المادة ١/٣٤٣ من قانون اصول المحاكمات الجزائية حددت ميعاد الطعن بثلاثون يوما ويبدأ هذا الميعاد في الحكم الوجاهي من اليوم الذي يلي تاريخ صدوره بمواجهة الطاعن او بتلقيه اليه اذا كان بمثابة الوجاهي ولما كان الحكم كان وجاهيا لجهة النيابة العامة وبالتالي فان حق النيابة الطعن بالحكم من اليوم الذي يلي صدور الحكم وعلى اعتبار ان قانون الاصول لم ينص على ما يسمى بالمشاهدة وهذه العبارة موروثة في الاجراءات وان تدوين تلك العبارة قبل انقضاء المهلة المحددة للطعن لا يحجب عن النيابة ممارسة حقها بالطعن في الحكم ولطالما ان طعنها كان ضمن الميعاد القانوني فان ما اثاره الطاعن لهذه الناحية لا ينال من صحة ذلك وعلى هذا استقر اجتهاد هذه الغرفة في القرار /٤۲۲ هـ /٤٢٢ هـ ٤٢ لعام ٢٠١٨ ولما كان تقدير الادلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك لطالما ان ما توصلت اليه يجد اصله في اوراق الدعوى ولما كانت ـة قد استندت في تعليلها لما له سند بأوراق الدعوى بان الحكم جاء محمولا على اسبابه وموجبات في اعطاء الوصف القانوني المنسجم وافعال الطاعن ومما يجعله بمنأى عن الاسباب المثارة في لائحة طعن عمار ابراهيم ومما يتعين ردها ثانيا : بالنسبة لطعن النيابة العامة – ولجهة اعمال مفاعيل مرسوم العفو العام رقم / ۲۰/ ۲۰۱۹ فقد المادة /8/ منه على شمول ثلث العقوبة الجنائية المؤقتة السالبة للحرية الا ان المادة /١٥ من المرسوم المذكور اعلاه قد اشترطت للاستفادة من احكامه اما تسديد المبالغ المحكوم بها او تقديم اسقاط الحق الشخصي وفقا للفقرة /ب / ولما كان المدعي لم يسقط وسدد سلفة الادعاء الشخصي وكما اسلفنا بيانه انفا وبالتالي فان المطعون ضده عمار لا يستفيد من احكام هذا المرسوم وان ما جاء في تعليل المحكمة لجهة استفادته من احكام المرسوم المشار اليه انفا كان مخالفا لأحكامه وفي غير محله القانوني وان ما ورد في لائحة طعن النيابة العامة لجهة ان عدم استفادته عملا بأحكام المادة / ۱ / من المرسوم ۲۰۱۹/۲۰ لا يؤثر في مال الطعن لطالما ان تطبيق احكام هذا المرسوم في غير محله القانوني ومما يستوجب قبول طعن النيابة العامة ونقض الحكم المطعون فيه جزئيا وذلك لجهة الفقرة الخامسة منه فقط لذلك ووفقا للمطالبة وعملا بأحكام المادة /٣٣٦ وما بعدها أصول جزائيةلذلكتقرر بالإجماع١ – قبول طعن النيابة العامة موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه جزئيا وذلك لجهة الفقرة الخامسة منه فقط۲ – رد طعن الطاعن عماد موضوعا٣ – تضمين الطاعن عمار الرسم والنفقات ومصادرة التامين٤ – اعادة الملف لمرجعه اصولا قراراً صدر في ١٤٤١/٣/١٤ هـ الموافق لـ ۲۰۱۹/۱۱/۱۱م