إذا حُدِّدت الكفالة بمبلغٍ معيّن، التزم الكفيل في حدود هذا المبلغ فقط ولا يُسأل عن أكثر منه. وعقد الكفالة بطبيعته من العقود المدنية، فينعقد الاختصاص بنزاعه للقضاء العادي لا القضاء الإداري.
أن عقد الكفالة بطبيعته هو من العقود ذات الطابع المدني وليس الاداري والاختصاص للنظر به هو القضاء العادي # لا يجوز إلزام الكفيل بأكثر مما التزم به شخصيا وبحدود مبلغ الكفالة فقط المناقشة: اسباب الطعن1 – القرار الطعين لم يرد على دفوع الإدارة أو يناقشها سندا للمادتين 206 و208اصول محاكمات مدنية2 – لجهه عدم صحة الخصومة فخصومة وزارة المالية بدعوى الاعتراض على الحجز الاحتياطي غير ضرورية فالخصومة يجب أن توجه ضد الجهه ذات المصلحة3 – الكفالة تشمل النفقات والتعويضات والرواتب وغيرها التي تصرف على الموقد4 – عقد الإيفاد هو من العقود الأدارية وبالتالي فان مجلس الدولة هو المالمختص ولائيا وموضوعيا5 – القرار الطعين لم يراعي المادة 62 من قانون البعثات العلمية رقم 20 لعام 2004 الواجبة التطبيق على النزاع موضوع الدعوى كونه قانون خاص والخاص يقيد العام ويجب تنفيذه6 – الجهة الطاعنة جهة حكومية معفاة من الرسوم والنفقات والسلفة القضائية في القانونحيث أن دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها تهدف الى وقف اجراءات التنفيذ التي باشرتها مديرية مالية اللاذقية بحق الجهه المدعية بما يتجاوز المبلغ المحدد في صك الكفالة والبالغ مائة ألف ليرة سورية وبنتيجة المحاكمة صدر قرار محكمة الدرجة الأولى يرد الدعوى لعدم الثبوت وقد صدر قرار محكمة الاستئناف بفسخ القرار البدائي وحكمت وفق مطالب الجهة المدعية وحيث أن الجهة الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه النتيجة التي وصل اليها وذلك للأسباب التي ذكرتها بلائحة طعنها أصولاوحيث أن الكفالة هي عقد مدني بين الكفيل والمكفول وباعتبار أن عقد الكفالة قد تضمن أن حدود قيمة وكفالة الكفيل المعتبرة هي المبلغ مائة ألف ليرة سورية فقط لاغير للموقد من أجل الحصول على ورقة أعلى من شهادة الماجستير (دكتوراه اختصاص) الوثقتين المبرزتين بالدعوى كفالة الكفيل لحمزة وعبد الستار الذين كفلا ورور الموفدة من قبل جامعة تشرين للحصول على شهادة الدكتوراه كونها كانت مقيدة في قسم الغة الانكليزية بكلية الآداب الثانية بجامعة تشرين وحيث أن عقد الكفالة بطبيعته هو من العقود ذات الطابع المدني وليس الاداري الأمر الذي يجعل الاختصاص للنظر بهذه الدعوى هو القضاء العادي وبما انه لا يجوز إلزام الكفيل بأكثر مما التزم به شخصيا وبحدود مبلغ الكفالة فقط وحيث أن الجهة المدعى عليها قبلت الكفالة وفق ما ورد فيها لجهة تحديد قيمة الكفالة بمبلغ مائة ألف ليرة سورية وقد تم التصديق عليها من قبل الجهة الطاعنة أصولا وحيث أن الجهة الطاعنة باعتبارها جهة حكومية فهي معفاة فقط من الرسوم وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بوقائع الدعوى وناقشت أدلتها وردت على كافة الدفوع وتوصلت السي نتيجة سليمة وموافقة للقانون والأصول فجاء قرارها في محلة القانوني ومحمولا على أسبابه ولا تنال مننه أسباب الطعن المثارة بلائحة الطعن فأضحى جديرة بالتصديقلذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعا مصادرة بدل التأمينتضمين الطاعن المصاريف والرسوم كونها جهة عامة معفاة منه اعادة الأضبارة الى مرجعها أصولا