• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز سماع الاستئناف التبعي إذا اتحد المركز القانوني للمستأنف الأصلي والمستأنف عليه

العقد الملزم بين طرفيه يظل نافذاً بأثره المتفق عليه، فإذا تضمّن حق التنازل وصدرت الموافقة من أصحاب العلاقة اكتمل التنازل ولا يجوز إبطاله بدعوى مخالفته ما دام لا يمس النظام العام. والاستئناف التبعي مشروط بقيام مراكز قانونية متضادة بين الخصمين، فلا يُقبل إذا كان مركز المستأنف عليه التبعي مماثلاً لمركز...

نص الاجتهاد

أن العقد شريعة طرفية وقانونهما الخاص وفقا لما تقضي به المادة 148 من القانون المدني المناقشة: اسباب الطعن1 – لم يناقش القرار الطعين دفع الجهة المستأنف عليها حول حق محامي الدولة في مخالفة إرادة من يمثله وهو المدير العام للمؤسسة العامة للمناطق الحرة.2 – لم يناقش القرار الطعين دفع الجهة المستأنف عليها القاضي بأن الجهة المدخلة المستأنفة تبعية لا تتمتع بالشروط التي يشترطها القانون بأحقيتها بتقديم الاستئناف التبعي حيث لا يجوز تقديم الاستئناف التبعي إلا من المستأنف عليه.3 – جاء القرار الطعين متناقضة في مضمونه ومفتقرأ لسلامة الاستدلال المنطقي.4 – بين القرار بأن العقد خالف أحكام المرسوم 40 لعام 2013في القانون حيث أن القرار الطعين والصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بريف دمشق قضى في منطوقه بقبول الاستئناف الأصلي والتبعي شكلا وموضوعأ وفسخ القرار المستأنف والحكم برد الدعوى. وحيث لم يقنع المدعي نصوح الحلبي بهذا القرار فقد طعن به للأسباب المسرودة أعلاه . وحيث أن المدير العام للمناطق الحرة قد تم إدخاله بالدعوى بصفة مدعى عليه وصدر القرار البدائي بمواجهته وتم الاستئناف من المدعى عليه الآخر عامر دركل أصلية.وحيث أن المركز القانوني لكل من هذا الأخير والمدير العام للمناطق الحرة واحد في الدعوى إذا كلاهما مدعى عليه وصدرا القرار المستأنف بإلزامهما بتثبيت البيع والتنازل.وحيث وإن كان القانون قد أجاز للمستأنف عليه أن يقدم استئناف تبعية غير أن ذلك ليس بالمطلق وإنما يقتضي فيه مطابقته للإجراءات الشكلية المحددة قانونأ ومنها أن يكون ثمة خصومة وتضارب بالمراكز القانونية والمصالح ما بين المستانف الأصلي والمستأنف التبعيوحيث طالما وكما هو سالف ذكره المركز القانوني هنا لهذين المستأنفين واحد فإن الاستئناف التبعي لا يمكن سماعه وتكون المحكمة مصدرة القرار الطعين التي قبلته قد خالفت القانون فجاء قرارها عرضة للنقض.وحيث أن العقد شريعة طرفية وقانونهما الخاص وفقا لما تقضي به المادة 148من القانون المدني فهي منعت تعديله إلا باتفاق طرفيه. وحيث أن العقد الموثق بين المدعى عليه والجهة المدخلة برقم 29/1 تاریخ 12/5/1991 قد أجاز في مادته العاشرة للفريق الثاني وهو المدعى عليه دركل التنازل عن حق الاستثمار للمنشأة بموافقة الفريق الأول وهو المنطقة الحرةوحيث هذا التنازل قد وقع من المدعى عليه للمدعي وكانت الجهة المدخلة قد وافقت على هذا التنازل بموجب الكتابين المؤرخين في 28/8/2016 وفي 16/8/2016 مما يعني أن إرادة طرفي العقد قد تلاقت على هذا التنازل وإتمامه طالما تم الإيجاب من الفريق الثاني المدعى عليه والقبول من الفريق الأول المنطقة الحرة.وحيث هذا العقد هو من عقود الاستثمار التجارية وليس له علاقة بالنظام العام و إنما هو عقد ذو صيغة تجارية فإن هذا القبول بالتنازل لا يمكن التغاضي عنه بحجة أنه مخالفة للنظام العام مع العام عدم وجود مثل هكذا مخالفة.وحيث أن تراجع الجهة المدخلة عن هذه الموافقة لا يمكن أن يلغيها بعد أن حصلت وكانت المحكمة مصدرة القرار الطعين التي سارت على خلاف ذلك قد أخطأت السبيل القانوني فجاء قرارها عرضة للنقض لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلاقبول الطعن موضوع ونقض القرار الطعين.إعادة التأمين المسلفه أصولا.إعادة الملف لمرجعة أصولا.