• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخلوة الشرعية الصحيحة (او ما يسمى بالدخول الحكمي) شروطها هي أن يجتمع الزوجان بعد عقد الزواج في مكان منفردين يأمنان دخول الغير عليهما ولا

إذا ثبتت الخلوة الشرعية الصحيحة بعد عقد الزواج وفق شروطها، فإنها تُعامل حكمًا معاملة الدخول الحقيقي في الآثار المترتبة عليه، وعلى رأسها المهر والعدة، ويجوز إثباتها بالبينة والقرائن القانونية المقبولة.

نص الاجتهاد

الخلوة الشرعية الصحيحة (او ما يسمى بالدخول الحكمي) شروطها هي أن يجتمع الزوجان بعد عقد الزواج في مكان منفردين يأمنان دخول الغير عليهما ولا يوجد مانع حسي او شرعي او طبیعي يمنع مقاربة الزوج لها الدخول الحكمي يشترك أو يتحد مع الدخول الحقيقي من حيث الحكم والأثار الشرعية والقانونية المترتبة عليه وذلك لجهة المهر والعدة وغيرها من الآثار التي تترتب على الدخول الحقيقي المناقشة: أسباب الطعن1 – القرار بني على عدم حضور الطاعن الاستجواب رغم تبليغ وكيله الموعد والقرار بدعوة الطرفين للاستجواب لم ينص على اعتباره مبلغا بواسطة وكيله والمحكمة تراجعت عن الاستجوارب بعد استجواب المدعية وبالتالي المحكمة لم تدرس الملف بانتباه كاف فخالفت اجتهاد الهيئة العامة المحكمة النقض رقم 12 لعام 20112 – القرار بني حكمه على اساس انه ثابت في شهادة الشاهدتين عبير وشذا والشاهد عمار حصول الخلوة بين طرفي الدعوة رغم أن النصاب الشرعي للشهادة لم يكتمل فالشاهدتين لم تشهدا على واقعة واحدة بلسان واحد فلم تذكرا أنهما شاهدتا سوية وبالتالي فلا تصح شهادتهما ولو استمعت لهما المحكمة في جلسة واحدة كونها استمعت لكل منهما بشكل منفرد وبمعزل عن شهادة الأخرى فلا يجوز سماع شهادة إمرأة واحدة في الدعاوى الشرعية فهما لم يشهدا على واقعة واحدة بلسان واحد وشهادة مشتركة التذكر إحداهما الأخرى3 – الاجتهاد القضائي مستقر على ان الإثبات في القضاء الشرعي يقوم على شهادة رجلين أو رجل وامرأتان فإن لم يتحقق ذلك يكون مصير المراد اثباته الرد والهدر لأن البينة الناقصة لا تصلح للحكم والقرار بني على شهادة امرأتين لم تنصبا على واقعة واحدة إنما على واقعة مختلفة وشهادة شاهدتين منفردتين لا تقوى على حمل الحكم4 – القرار بني على حكمه بحصول الخلوة الصحيحة على شهادة الشاهدتين عبير وشذا والشاذ عمار وشهادات المذكورين لم تنصب على واقعة واحدة انما كل منهم زعم واقعة مختلفة عن واقعة الشاهدين الآخرين وأي من الواقعات الثلاث لم تثبت بشهادة رجلين أو رجل واحد وامرأتان5 – القرار خالف الفقرة /ج/ من المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /88/ لعام 1949 التي تند على أنه لا تعتبر القرينة القضائية وحدها سببا في الحكم. والقرار بني على حكمه بثبوت واقعة الدخول على ما جاء في الدعوى رغم أن البينة ناقصة لعدم إكتمال النصاب الشرعي للشهادة6 – القرار أهمل اعتراض الطاعن على الشهود جميعأ لصلة القرابة بينهم وبين المدعية التي تحاول اختلاق واقعة الخلوة بشهادات غير صحيحة وخالفت المحكمة الاجتهاد الذي يوجب مناقشة وبحاث دفوع الطرفين7 – الاجتهاد على انه يجب البت بموضوع الخلوة والدخول قبل احالة القضية على الحكمين وتقرير التحكيم قدم قبل اثبات المدعية للخلوة والطاعن اثار عدم حدوث الخلوة أمام الحكمين اللذين لم يشيرا الى ذلك في التقرير . ورغم بحث المحكمة في الخلوة والبت فيها لم تحل الدعوى للحكمين مما يخالة اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 7/11 لعام 1995 – الطاعن طلب نقض الحكم المطعون فيه – المطعون ضدها ممثلة بوكيلها تبلغت لائحة الطعن بتاريخ 18/8/2019 ولم تتقدم بجواب عليها ضمن الميعاد القانوني النظر في الطعنفي الشكل : الطعن استوفي الشرائط الشكلية لذا يجب قبوله شكلا في القانون : وحيث أن تقدیر ووزن الأدلة من حيث الموضوع والاستدلال بها يدخل في صلاحية قاضي الاساس ولا معقب عليه على أن يستند في ذلك الى ماله اصل و اساس ثابت في الملف وكان القاضي مصدر الحكم الطعين قد استند فيما انتهى اليه لجهة ثبوت الخلوة الصحيحة بين الزوجين طرفي الدعوى الى اقوال شهود المدعية عمار علي نادر وشذا كنجو حسن و عبير فهد مرعي التي تضمنت من حيش النتيجة مشاهدتهم لطرفي الدعوى بعد عقد الزواج بمفردهما في غرفة ضمن فندق مدينة الشباب في منطقة المزة بدمشق والباب مغلق عليهما يأمنان دخول الغير عليهما دون استئذانهما حيث أن باب الغرفة كان مقفل عند وصول كل من الشهود الى الغرفة الى ان يفتحه أحد الزوجين من داخل الغرفة مما يجعل الخلوة الشرعية الصحيحة ( او ما يسمى بالدخول الحكمي ) ثابتة بين الطرفين بعد أن ثبت من البينة توافر جميع شروطها وهي أن يجتمع الزوجان بعد عقد الزواج في مكان منفردين يأمنان دخول الغير عليهما ولا يوجد مانع حسي او شرعي او طبیعي يمنع مقاربة الزوج لها. نقض شرعی رقم 3552/915 تا 9/5/2004 والدخول الحكمي يشترك أو يتحد مع الدخول الحقيقي من حيث الحكم والأثار الشرعية والقانونية المترتبة عليه وذلك لجهة المهر والعدة وغيرها من الآثار التي تترتب على الدخول الحقيقي وكان ثبوت الخلوة الصحيحة على الوجه المبسوط في الملف و المشار اليه آنفا لا يقتضي أن يجتمع الشهود معا لرؤية المشهود عليها اي ما يسمى المشاهدة المشتركة للواقعة بذات الوقت ويكفي في ذلك أن يتبين من اقوال كل منهم انه شاهد الواقعة واطلع عليها وعاينها بنفسه ما دامت هذه الواقعة متجددة ومستمرة حيث تحدث في كل مرة يكون الطرفان في غرفتهما في الفندق بمفردهما على الوجه المبسوط اعلاه . فأقوال الشهود انصبت من حيث النتيجة على قيام الخلوة الصحيحة بين طرفي الدعوى ولا ضرورة لان يشهد الجميع الواقعة معا بذات التاريخ والوقت كما لا يشترط أن تشهد إلا مرأتان هذه الواقعة معا بذات الوقت ما دامت شهادة الجميع انصبت من حيث النتيجة على واقعة الخلوة الصحيحة التي تتجدد باستمرار وجود الزوجين في غرفة الفندق وبالتالي فأقوال الشهود لم تنصب على وقائع متعددة ومختلفة وإنما على واقعة واحدة هي الخلوة في اوقات مختلفة. وكانت المحكمة قد استمعت للشهود وفق الأصول القانونية لسماع الشهود وبالنسبة للشاهدتين شذا وعبير جری سملعهما وفق أصول سماع الشهود من النساء حيث استمعت لهما معا بنات الجاسة وحلفتهما اليمين القانونية معا وسألتهما عمالديهما من معلومات معا فأدلت كل منهما بمالديها علی التعاقب بذات الوقت ولم يتم سماع كل منهما على انفراد دون وجود الأخرى فصحت بذلك اجراءات سماعهما وبالتالي فالبينة التي ساقتها المدعية لإثبات دعواها واعتمدتها المحكمة بشأن ثبوت قيام الخلوة الصحيحة بين الزوجين تحقق فيها النصاب الشرعي للشهادة بما يتوافق مع القانون وتبين أن الشهود ممن حضر الواقعة المشهود عليها واطلعوا عليها بأنفسهم وهم غير ممنوعين من الشهادة مما يتعين معه رفض أسباب الطعن الثاني والثالث والرابع والخامس . واستطرادة لا بد من الاشارة الى ان ثبوت إقامة طرفي الدعوى بعد عقد الزواج في غرفة ضمن فندق كاف بحد ذاته لاعتبار الخلوة الصحيحة متحققة فالقرينة القضائية المستمدة من كتاب إدارة فندق مدينة الشباب المبرز بجلسة 4/4/2019 والمتضمن ما خلاصته ( قيام السيد علي كامل وسوف وزوجته رنا كنجو حسن بالاقامة في الفندق في الغرفة 420 لمدة خمسة أيام من تاريخ 2/7/2016 لغاية مغادرتها بتاريخ 7/7/2016 و عودتهما الى الفندق ونزولهما في الغرفة /447/ من تاريخ 9/7/2016 الى ان غادرت الزوجة رنا الفندق بتاریخ 10/3/2017 بعد براءة الذمة) كانت قد تعززت بأقوال الشهود المذكورين آنفا إضافة لأقوال الشاهد علي وحيث انه بالرجوع الى متن الحكم الطعين تبين أن القاضي كان قد أشار فيه الى ان المحكمة استجابت لطلب المدعى عليه وقررت استجواب طرفي الدعوى حول عدم وجود دخول او خلوة وأشار أيضا الى ان المدعية حضرت الاستجواب وان المدعى عليه تخلف عن الحضور الا أن القرار لم يبنى على القرينة القضائية المستمدة أو المستنبطة من تخلف المدعى عليه عن حضوره وانما بني القرار على البينة التي ساقتها المدعية للاثبات مما يتعين معه رفض سبب الطعن الأول لعدم صحة ما جاء فيه . وحيث أن جميع شهود الإثبات اللذين استمعت لهم المحكمة هم اهلا للشهادة بمقتضى المادة /59/ من قانون البينات وغير ممنوعين من الشهادة سندا للمادتين /60 و61/ من ذات القانون لذا فالقرابة القائمة بين المدعية والشهود ليست سببا لهدر الشهادة الا بالنسبة لمن نصت عليهم المادة /60/ المشار اليها والشهود في هذه الدعوى ليسوا منهم مما يتعين معه رفض سبب الطعن السادس العدم قيامه على اساس قانوني.وحيث انه يتوجب قانونا على المحكمة البت بموضوع الدخول والخلوة قبل احالة الدعوى الى الحكمين وعلى هذا الاجتهاد غير أن ذلك لا يكون الا في حالة وجود خلاف بين الزوجين حول ذلك قبل استلام الحكمين لمهمتهما او يتبين ذلك اثناء اجراءات التحكيم وقبل تقديم التقرير . والثابت ان المدعية اشارت في استدعاء الدعوى الى ان الدخول تم بينها وبين زوجها المدعى عليه وهذا الأخير ممثلا بوكيله لم ينكر ذلك والطرفان طلبا بجلسة 27/12/2017 الانتقال الى التحكيم من الأباعد ووكيل المدعى عليه الطاعن دفع بعدم وجود دخول او خلوة لأول مرة بعد ورود تقرير التحكيم وذلك بمذكرته المؤرخة في 27/5/2018 والحكمان لم يشيرا الى ان المدعى عليه دفع بذلك امامهم كما هو ثابت من التقرير المؤرخ في 3/5/2018 الذي يعتبر سند رسمي ولا سبيل لإثبات خلاف ما ورد فيه الا بطريق الادعاء بالتزوير . وباعتبار أن الدفع بعدم وجود دخول او خلوة كان بعد ورود تقرير التحكيم لذلك فإن ثبوت الدخول او الخلوة بعد ذلك لا يجب معه إعادة التحكيم باعتبار ان النتيجة بعد الإيذة جاءت متفقة مع مجريات الدعوى بحسبان ان اجراءاتها سارت ابتداء على وجود دخول بين الزوجين وكانت الخلوة الصحيحة ( او ما يسمى بالدخول الحكمي) لها ذات الاثار والمفاعيل القانونية المترتبة على الدخول الحقيقي وفق ما أشرنا اليه آنفا وكانت المحكمة قد ردت على هذا الدفع بما يتوافق مع القانون والاجتهاد مما يتعين معه رفض سبب الطعن السابع.لذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن شكلا رفض الطعن موضوعا مصادرة تأمين الطعنتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف إعادة ملف الدعوى الى مرجعه المختص