• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يشترط لاستحقاق الزوجة تعويض الطلاق التعسفي بعد تعديل قانون الأحوال الشخصية إثبات البؤس والفاقة

تعديل قانون الأحوال الشخصية ألغى شرط إثبات البؤس والفاقة لاستحقاق الزوجة تعويض الطلاق التعسفي، فلا يُردّ طلب التعويض لعدم إثبات هذين الأمرين.

نص الاجتهاد

لم يعد في ظل التعديل الجديد لقانون الأحوال الشخصية لاستحقاق الزوجة تعويض الطلاق التعسفي إثبات إصابتها بالبؤس والفاقة من جراء الطلاق