تعديل قانون الأحوال الشخصية ألغى شرط إثبات البؤس والفاقة لاستحقاق الزوجة تعويض الطلاق التعسفي، فلا يُردّ طلب التعويض لعدم إثبات هذين الأمرين.
لم يعد في ظل التعديل الجديد لقانون الأحوال الشخصية لاستحقاق الزوجة تعويض الطلاق التعسفي إثبات إصابتها بالبؤس والفاقة من جراء الطلاق