إذا وُجد في قانون العمل نصّ خاص يجيز لربّ العمل إنهاء العقد غير المحدد المدة، فإن أحكام التعويض عن التسريح التعسفي الواردة في القانون المدني لا تُعمل في مواجهة هذه العلاقة الخاصة.
ان الاحكام الواردة في المادتين 661و662 من القانون المدني المتعلقة بالتسريح التعسفي غير واجبة التنفيذ لانها تتعارض مع احكام المادة 153 من قانون العمل السابق 279 التي كانت تخول رب العمل الحق بأن يسرح متى شاء عماله الذي لايربطه واياهم عقد عمل لمدة معينة