• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وان كان قاضي الإحالة يستقل في تقدير كفاية الدليل وتكوين قناعته للاتهام الا ان ذلك لا يعفيه من استعراض الأدلة التي استند اليها لتكوين

قرار الإحالة لا يكون سليماً إذا اكتفى بالإشارة إلى كفاية الأدلة دون استعراضها ومناقشتها بياناً يتيح الرقابة، ولا سيما في جرائم الشروع في القتل التي تتطلب ثبوت قصد خاص متجه إلى إحداث نتيجة جرمية محددة.

نص الاجتهاد

وان كان قاضي الإحالة يستقل في تقدير كفاية الدليل وتكوين قناعته للاتهام الا ان ذلك لا يعفيه من استعراض الأدلة التي استند اليها لتكوين هذه القناعة بشكل يتيح لمحكمة النقض بسط رقابتها على القرار لا بد للاتهام بجرم الشروع في القتل من توافر اركانه والتاكد من القصد الجرمي الذي يتطلب ارادة ارتكاب جريمة معينة ولايوجد في القانون شروعا مجردا من غير جريمة محددة ويترتب على ذلك انه إذا لم تتجه ارادة المجرم بالاتجاه الى احداث نتيجة جرمية معينة فلا محل للروع ولا وجه للعقاب الا اذا كان النشاط الذي صد عنه يعد جريمة قائمة بذاتها وكانت الارادة الصادرة عنه تصلح لان تقوم بها هذه الجريمة المناقشة: اسباب الطعن1 – القرار مجحف لجهة لتبديله الوصف الجرمي 2 – الاصابة حصلت باليد3 – لم يتعرض القاضي الذكر ماهي اركان الجرمالنظر في الطعنحيث انه وان كان قاضي الإحالة يستقل في تقدير كفاية الدليل وتكوين قناعته للاتهام الا ان ذلك لا يعفيه من استعراض الأدلة التي استند اليها لتكوين هذه القناعة بشكل يتيح لمحكمة النقض بسط رقابتها على القرار فلا بد للاتهام بجزم الشروع في القتل من توافر اركانه والتاكد من القصد الجرمي الذي يتطلب ارادة ارتكاب جريمة معينة ولايوجد في القانون شروعا مجردا من غير جريمة محددة ويترتب على ذلك انه إذا لم تتجه ارادة المجرم بالاتجاه الى احداث نتيجة جرمية معينة فلا محل للروع ولا وجه للعقاب الا اذا كان النشاط الذي صد عنه يعد جريمة قائمة بذاتها وكانت الارادة الصادرة عنه تصلح لان تقوم بها هذه الجريمةوحيث أن اقتصار القرار الطعين على القول بان الادلة المثبتة بالدعوي كافية للاتهام بجناية الشروع التنام بالقتل دون ان يبين هذه الأدلتويناقش توفر القصد الخاص بجعل القرار قد صدر مشوبا بقصور في التعليل والغموتلذلك تقرر بالاتفاق نقض القرار المطعون فيهاعادة التأمين لمسلفه اعادة ملف الدعوى لمصدره