العلاقة التجارية والدين التجاري يوجبان تطبيق أحكام القانون التجاري باعتباره الخاص، فلا يطبَّق التقادم الحولي المدني على هذا الدين ما دام ناشئاً عن معاملة تجارية ثابتة.
إن العلاقة التجارية والدين التجاري يوجب تطبيق القانون التجاري باعتباره خاص بالنسبة للقانون العام المدني المناقشة: اسباب الطعن1 – خالف القرار الطعين أحكام المادتين 206 – 208 أصول 2 – الدعوى مستوجبة للرد شكلا لعدم الاختصاص الولائي المتعلق بالنظام العام3 – الدعوى ساقطة بالتقادم الحولي المنصوص عنه بالمادة 375 قانون مدني 4 – الدعوى غير مؤيدة بالدليل الكافيفي القانونحيث أن الجهة المدعية تهدف من الدعوى إلى الحكم بإلزام الجهة المدعى عليها بأن تدفع لها قيمة المواد الموردة إليها مع التعويض وبالمحاكمة الجارية أمام محكمة البداية المدنية في طرطوس صدرا القرار رقم 89 أساس 50 تاریخ 31/5/2011 المتضمن من حيث النتيجة إلزام الجهة المدعى عليها وزير الصحة إضافة لمنصبه ومدير صحة طرطوس إضافة لوظيفته بأن يدفعوا للمدعي مبلغا وقدره مليون وستمائة وأربع وستون ألف وسبعمائة ليرة سورية مع الفائدة حيث جاء قرار محكمة الاستئناف المدنية في طرطوس تثبت المبلغ ليصبح 1664700 ل.س ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار تقدمت بالطعن للأسباب المسرودة أعلاه.حيث من الثابت من وثائق الدعوى أن الاختصاص في هذه الدعوى يعود إلى القضاء العادي وليس إلى القضاء الإداري باعتبار أن العلاقة بين الطرفين لم تكن ناجمة عن عقد توريد بالمعنى القانوني وحتى المتفق عليه وإنما العلاقة بينهما هي علاقة بيع مباشرة بموجب الفواتير قبل بها الطرفين وبالتالي فإن ما أعملته المحكمة مصدرة القرار الطعين يكون في محله من جهة ويتوافق مع اجتهادات الهيئة العامة (مخاصمة) بالدعوى رقم 579 تاریخ 29/4/2014 وحيث باعتبار العلاقة بين الطرفين علاقة تجارية والدين المطالب به هو دين تجاري وبالتالي فأن القانون الواجب تطبيقه على الواقع المطروح هو القانون التجاري باعتباره خاص بالنسبة للقانون العام المدني وهذا يعني بأن الدفع بالتقادم الحولي وفق أحكام القانون المدني لا سند له في هذه الدعوى وإن تطبيق أحكام المادة 115قانون التجارة يكون سليمة وصائبةوحيث من الثابت أن المحكمة مصدرة القرار الطعين ولحسن الاستدلال وسلامة التقدير فأن أسباب الطعن لا تنال من القرار الطعين.لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلا رد الطعن موضوعامصادرة التأمينات وإيداعها ایراد للخزينة وتضمين الطاعن المصاريفإعادة الملف لمرجعة أصولا