• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المطالبة بمبلغ محدود القيمة تخضع للقواعد العامة في الاختصاص

إذا كانت الدعوى تتعلق بمطالبة مالية محدودة القيمة ابتداءً، فإن الاختصاص يُقدَّر وفق القواعد العامة، ولا يُقبل الدفع بخلاف ذلك ما لم يثبت موجب قانوني خاص يغير هذا الاختصاص.

نص الاجتهاد

أن المطالبة بمبلغ محدود القيمة ابتداء يخضع للقواعد العامة لجهة الاختصاص المناقشة: اسباب الطعن1 – ثابت من وثائق الدعوى أن المطعون ضده فرج الله مالك العقار 163شير المغارة2 – ثابت من وثائق الدعوى من أن الطاعن هو شريك فراغ في العقار 163شير المغارة3 – أن الضرر الذي أصاب العقار موضوع الدعوى قد الحق بالمالك والمزارع اضرارا وخسائر وبالتالي فان التعويض المحكوم به يجب أن يوزع بين طرفي العلاقة الزراعية4 – أن الخلاف في هذه الدعوى منضو تحت احكام قانون العلاقات الزراعية5 – اخطات المحكمة التكيف والتأويل والتعليل6 – لجهه الخطأ في الاختصاص7 – لجهة عدم الرد على الدفوعفي القانونمن حيث هدفت دعوى المدعي الى المطالبة بحصته من التعويض المحكوم به للمطعون ضده فرج الله بموجب القرار الاستئنافي رقم 218 لعام 2017 والناجم عن الأضرار التي لحقت بالعقار موضوع الدعوى نتيجة الاعمال التي قام بها المدعى عليه المدير العام للهيئة العامة للموارد المالية بالعقار موضوع الدعوى وبنتيجة المحاكمة صدر القرار المطعون فيه وحيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه النتيجة التي وصل اليها وذلك للاسباب التي بينتها بلائحة طعنه اصولا وحيث أن الدعوى تتمحور حول مطالبة المدعي الطاعن بحصته من التعويض التي استحصل عليه مالك العقار وفق النسبة التي اقرها قانون العلاقات الزراعية وحيث أنه لاخلاف بين أطراف الدعوى حول العلاقة الزراعية او حصة المالك من الانتاج وحيث أن المطالبة بمبلغ محدود القيمة ابتداء يخضع للقواعد العامة لجهة الاختصاص وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوي وتوصلت الى نتيجة سليمة تتفق مع الأصول والقانون فجاء قرارها محمولا على أسبابه وأضحى حريا بالتصديقلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعامصادرة بدل التأمين اعادة الملف لمرجعه اصولا