• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العلامة التجارية الفارقة يملكها من استعملها أولاً، ولو كان التسجيل الرسمي لاحقاً أو باسم غيره

العلامة التجارية الفارقة يملكها من استعملها أولاً، ولو كان التسجيل الرسمي لاحقاً أو باسم غيره، ويجوز لصاحب الأولوية في الاستعمال أن يطلب إبطال أو شطب العلامة المماثلة متى كانت مشهورة أو كان استعمالها يوهم بوجود صلة أو يحقق استفادة غير مبررة.

نص الاجتهاد

أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن العلامة الفارقة التجارية ملك لمن استعملها أولا ولو كان غيره قد سبق إلى تسجيلها باسمه ويحق لصاحب الأولوية بالاستعمال إبطال التسجيل المناقشة: اسباب الطعن1 – إن تقرير الخبرة يشوبه البطلان التسمية أحد الخبراء خبيرا في الدعوى وهو خبير سابق عن المدعية وله تقرير بالإضبارة2 – إن تاريخ التسجيل للعلامة الشهيرة هي بتاريخ لاحق التسجيل شهادة المدعى عليه وشهادة الحماية الخاصة به فهي الأقدم تاريخا.3 – خالف الخبراء القانون والعرف فشهادة المدعى عليه والمواد المطلوبة عليها تختلف عن شهادة حماية ملكية المدعية4 – إن المحكمة اعتمدت على تقرير خبرة نعتقده باطلا وما بني على باطل فهو باطل.5 – إن المحكمة لم ترد على الدفوع التي أبداها المدعى عليه المتعلقة بالخبرة مما يوجب النقض.في القانونحيث أن دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها تهدف إلى إلغاء وشطب وإبطال علامة المدعى عليه الطاعن المماثلة لعلامتها والمسجلة بالشهادة رقم 117914 تاریخ 9/1/2011 مع التعويض.وبنتيجة المحاكمة صدر قرار محكمة الدرجة الأولى وفق مطالب الجهة المدعية وقد صدر قرار محكمة الاستئناف بتصديق القرار المستأنف وحيث أن الجهة الطاعنة عيب على القرار المطعون فيه النتيجة التي وصل إليها وذلك للأسباب التي بينتها بلائحة طعنها أصولاوحيث أنه قد تبين بعد الاطلاع على الأوراق والوثائق المبرزة بالدعوى بأن الأسم والعلامة التجارية للجهة المدعية مسجلة بسوريا بالفئة 29 وقد تم رفضها بالفئة 30 بسبب وجود العلامة التجارية للجهة المدعى عليها.وحيث أنه من الثابت بأن الأسم والعلامة التجارية RIO MARE الخاصة بالجهة المدعية مسجلة دولية برقم 839323 تاریخ 19/10/2004 وحسب المادة 44 من القانون رقم 8 لعام 2007 والتي نصت على أنه (لمالك العلامة المشهورة وفي سورية وإن لم تكن مسجلة أن يطلب من المحكمة شطب أو منع الغير من استعمال العلامة التجارية التي تشابهها إذا كان ذلك يحمل الغير على الاعتقاد بوجود صلة بين صاحب العلامة المشهورة وتلك المنتجات أو أن يؤدي هذا الاستخدام إلى الحط من شأن العلامة وإلحاق الضرر بصاحبها أو إذا كان هذا الاستخدام يشكل استفادة غير مبررة منها).وحيث أن دعوى الجهة المدعية قائمة على هذا المستند القانوني وخاصة بعدما تقرر إجراء الخبرة الفنية الثلاثية من قبل محكمة الدرجة الأولى والتي تمت بإشرافها والتي خلصت الخبرة بتقريرها إلى وجود تطابق قام بين العلامة التجارية للجهة المدعية وعلامة الجهة المدعى عليها وبان الجهة المدعية هي أول من ابتكر واستعمل وسجل هذه العلامة التجارية المستعملة في كثير من دول العالم.وقد أكد الخبراء أيضا على أن علامة الجهة المدعية (RIO MARE) هي من العلامات المشهورة على مستوى العالم ومورثه من خلال حملات الدعاية والإعلان وهي علامة مسجلةومستعملة في بلد المنشأ إيطاليا على الفئتين /29+30/ منذ عام 2003 لذلك فإن قيام المدعى عليه باستعمال علامتها المطابقة على الفتنة 30 من شأنه أن يحمل المستهلك على الاعتقاد بوجود الصلة بين العلامة التجارية للمدعي المشهورة والمنتجات العائدة للمدعى عليه مستفيدة من شهرتها وأن المستهلك سيقع باللبس والشبهة بعائدية العلامة وحيث أن الخبرة قدجاءت موافقة للأصول والقانون إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استجابت لطلب المستأنفة بإعادة الخبرة الجارية بخبرة فنية ثلاثية أخرى وكلفت الجهة المدعى عليها المستأنفة بإسلاف مبلغ /45000/ ل.س سلفة خبرة إلا أنها استمهلت ولم تدفع سلفة الخبرة رغم تكليفها بقرار إعدادي ثاني بجلسة 8/5/2019 لدفع السلفة للخبراء ليصار من بعدها إلى تحديد الموعد وتسمية الخبراء من قبل المحكمة كون الأطراف تركوا أمر تسمية الخبراء لها الأمر الذي أوجب رجوع المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عن قرارها الإعدادي المتخذ بجلسة 3/4/2019 بإعادة الخبرة بسبب تقاعس المدعى عليه ومماطلته وعدم تنفيذ القرار الإعدادي وعدم جديته بدفع سلفة الخبرة.وحيث أن أسباب الطعن جميعها تدور حول الطعن بالخبرة الثلاثية التي تمت أمام محكمة الدرجة الأولى وقد استجابت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لطلبات الجهة المدعى عليها المستأنفة بإعادة الخبرة إلا أنها لم تقم بدفع سلفة الخبراء ولا يمكن تسمية الخبراء وتسليمهم المهمة قبل دفع سلفة الخبرة ورغم صدور قرار إعدادي ثاني بجلسة 8/5/2019 بالمثابرة على تكليف المستأنفة بتعجيل دفع نفقات سلفة الخبراء لمبلغ /45000/ ل.س إلا أن الجهة المستأنفة لم تدفع سلفة الخبراء ولم تنفذ القرار الإعدادي مما يجعل ما أثارته الجهة الطاعنة بأسباب طعنها جميعها فيما يتعلق بالطعن بالخبرة لا تنال من صحة القرار المطعون فيهوحيث أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن العلامة الفارقة التجارية ملك لمن استعملها أولا ولو كان غيره قد سبق إلى تسجيلها باسمه ويحق لصاحب الأولوية بالاستعمال إبطال التسجيل (نقض قرار 2396 أساس 4010 لعام 1998)وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بوقائع الدعوى وناقشت أدلتها وردت على كافة الدفوع المثارة بماله أصل في الملف فجاء قرارها في محله القانوني ومحمولا على أسبابه وموجباته ولا تنال منه أسباب الطعن فقد أضحى جديرة بالتصديقلذلك تقرر بالإجماع وبعد المداولة: رفض الطعن موضوعا.مصادرة بدل التأمين.تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف. إعادة الإضبارة إلى مرجعها أصولا.