• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لكل من الخصوم طلب تجديد الدعوى المشطوبة، ولا يصح تنازل المدعي عن دعواه بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله

شطب الدعوى لا يمنع أي طرف فيها من طلب تجديدها متى تم الشطب أصولاً، ولا يكون تنازل المدعي عن الدعوى منتجاً لأثره بعد تقديم المدعى عليه طلباته إلا بقبوله.

نص الاجتهاد

من حق أي طرف من أطراف الدعوى التقدم بطلب تجديد قيد الدعوى حال ما اذا تم شطبها اصولا ويستوي في ذلك المدعي والمدعى عليه تراجع المدعي عن دعواه او تنازله عنها لابد وان ينال قبول خصمه المدعى عليها وذلك تأييد الاحكام المادة 171 اصول مدنية. على أنه لا يتم التنازل بعد ابداء المدعى عليه طلباته الا بقبوله المناقشة: اسباب الطعن1 – المخالفة الواضحة والصريحة لقانون اصول المحاكمات المدنية 2 – خالف القرار المطعون فيه مبدأ المساواة بين الأطراف3 – مخالفة المادة 171 أصول مدنية في القانونمن حيث أن القرار المطعون فيه قضی برد طلب تجديد الدعوى المقدم من الجهة المدعى عليها وتثبيت تراجع الجهه المدعية المطلوب التجديد بمواجهتها عن الدعوى دون الحق المدعى به ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها طالبة التجديد بالقرار المطعون فيه فقد بادرت لايقاع الطعن عليه وذلك للاسباب المبنية آنفا وحيث أنه من حق أي طرف من أطراف الدعوى التقدم بطلب تجديد قيد الدعوى حال ما اذا تم شطبها اصولا ويستوي في ذلك المدعي والمدعى عليه والحالة هذه وحيث أن تراجع المدعي عن دعواه او تنازله عنها لابد وان ينال قبول خصمه المدعى عليها وذلك تأييد الاحكام المادة 171 اصول مدنية. على أنه لا يتم التنازل بعد ابداء المدعى عليه طلباته الا بقبوله وحيث انه كان يتوجب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اصدار قرارها بعد مراعاة المادتين 170 – 171 من قانون اصول المحاكمات المدنية والبت بالدعوى على ضوء ذلك وعلى ضوء احكام قانون العلاقات الزراعية ممايجعل القرار المطعون فيه والحالة هذه سابقا لأوانه واضحی حریا بالنقضلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيهاعادة بدل التأمين لمسلفه اعادة الملف لمرجعه