إذا تضمّن العقد شرط تحكيم صحيحاً وثُبّت بقرار قضائي، التزم به المتعاقدان، وانتفت ولاية محكمة الصلح عن النزاع الأصلي وما يتفرع عنه من إجراءات تحكيمية كاعتذار المحكم أو استبداله أو تعيين حكمٍ مرجّح، متى كان الفصل في الأصل خارج اختصاصها.
شرط التحكيم شرط ملزم للمتعاقدين طالما انهما اتفقا عليه بموجب العقد وتم تثبيت العقد بقرار قضائي ان اعتذار المحكم عن مهمة التحكيم او استبدالة أو تعيين حكم مرجح لا يدخل باختصاص وصلاحيات محكمة الصلح طالما انه النزاع الاصلي يخرج النظر فيه عن اختصاصها وانما كل ماذكر هو من اختصاص وصلاحيات المحكمة المعرفة بموجب قانون التحكيم المناقشة: اسباب الطعن – القرار في غير محله القانوني وخالف الأصول والقانون وتجاوز ارادة الفريقين ولم يبين صحة او عدم صحة شرط التحكيم مع أنه يجوز للمحكمة ابطال شرط التحكيم من تلقاء نفسها – الحجز الإحتياطي هو من حق الطاعن كضمان لسداد الأجور ولا يحق للمحكمة أن تلغي قرار حكم المحكمة اعلى منها وهو اجراء منفصل عن شرط التحكيم – لم تدفع الجهة المطعون ضدها بشرط التحكيم والبحث فيه وفي الأجور كان هذا ماجاء يدفعها في القانونمن حيث أن دعوى الجهة المدعية وكما صورها الوكيل باستدعاء دعواه انما تقوم على طلب تثبيت عقد الايجار المبرم بين طرفي هذه الدعوى المؤرخ في 19/6/2016 وفسخ العلاقة الايجارية بين الطرفين لاخلال المدعى عليه بشروط عقد الايجار والزامه بدفع مبلغ قدره ثلاثة ملايين وسبعمائة الف ليرة سورية مع الف ليرة سورية مع الفائدة القانونية وهو المبلغ المستحق بذمته من اجور العقار موضوع العقد والغاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه لضمان حقوق المدعيوحيث أن محكمة الدرجة الأولى كانت قد ردت دعوى الجهة المدعية أو قررت عدم قبولها لوجود شرط التحكيم وترقين الحجز الاحتياطي ودفع كفالة الحجز الى المدعى عليه ولعدم قناعة المدعي بالقرار فقد طعن به طالبا نفضه للاسباب المذكورة أعلاه ومن حيث انه من الثابت بموجب عقد الاتفاق الموقع بين طرفي هذه الدعوى المؤرخ 19/6/2016 ان المدعى عليه استاجر من المدعي المطعم الكائن على العقار رقم 3529/1 حمص الأولى مع المعدات الموجودة فيه لمدة خمس سنوات اعتبارا من 1/7/2016 لغاية 1/7/2021 لقاء بدل الايجار المتفق عليه بموجب العقد ووفق شروط العقد ومن حيث انه وبموجب القرار القضائي رقم 802 تاریخ 31/7/2016 والمكتسب الدرجة القطعية فقد تم تثبيت عقد الاتفاق بين الطرفين ومن حيث أن العقد شريعة المتعاقدين ويخضع لإرادة المتعاقدين التنظيمه في ظل احكام القانون رقم 20 لعام 2015 ومن حيث ان العقد وبالمادة 12 منه قد تضمن أن كل خلاف حول هذا العقد او تفسيره او تنفيذه يحل عن طريق التحكيم وقد سمى كل طرف محكمة بموجب عقد الاتفاق الذي تم تثبيته قضاءومن حيث ان الجهة المدعى عليها كانت قد تمسكت بشرط التحكيم المتفق عليه بالعقد أمام محكمة الدرجة الأولىومن حيث أن شرط التحكيم شرط ملزم للمتعاقدين طالما انهما اتفقا عليه بموجب العقد وتم تثبيت العقد بقرار قضائيومن حيث ان اعتذار المحكم عن مهمة التحكيم او استبدالة أو تعيين حكم مرجح الايدخل باختصاص وصلاحيات محكمة الصلح طالما انه النزاع الاصلي يخرج النظر فيه عن اختصاصها وانما كل ماذكر هو من اختصاص وصلاحيات المحكمة المعرفة بموجب قانون التحكيمومن حيث ان الحجز الاحتياطي هو من اختصاص قاضي الصلح اذا تم رفع طلب الحجز اليه تبعيا للطلب الأصلي وبذلك فانه مرتبط بمصير الدعوى الأصلية باعتبار ان قاضي الصلح يختص بالنظر في مثل هذا الطلب بالتبعية او بالنيابه عن قاضي الأمور المستعجلة وبما أن الدعوى الأصلية كانت قد انتهت الى عدم القبول وذلك بمثابة الرد فان الغاء قرار الحجز يكون مترتبا على ذلك حكما مما يجعل اسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه لكونه احسن التطبيق القانوني والاستخلاصلذلك تقرر بالإجماعرفض الطعن موضوعامصادرة التامين اصولاتضمين الطاعن المصاريفاعادة الاضبارة لمرجعها اصولا