• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ادخال البضاعة بشكل نظامي بعد الكشف عليها من قبل الجهة المدعية الجمارك وموافقتها على الادخال للبضاعة بشكل نظامي بعد الكشف عليها من قبل

قبول الجمارك إدخال البضاعة بعد الكشف عليها واعتمادها القيمة المصرح عنها والفواتير المقدمة، مع ممارستها رقابتها على الأسعار، ينقل عبء إثبات البيان الكاذب أو التهريب إلى الإدارة، ولا يجوز إدانة المكلف دون دليل ثابت على المخالفة.

نص الاجتهاد

ادخال البضاعة بشكل نظامي بعد الكشف عليها من قبل الجهة المدعية الجمارك وموافقتها على الادخال للبضاعة بشكل نظامي بعد الكشف عليها من قبل الجمارك وموافقتها على الادخال على اساس الفواتير المقدمة والقيمة المصرح عنها وقبول تلك القيمة وممارسة الجمارك لرقابتها على الاسعار المدونه على الفواتير يجعل عبء الاثبات للبيان الكاذب واقعا علی الادارة المناقشة: اسباب الطعن – المحكمة لم ترد على الدفوع – المحكمة سارت بخلاف النهج ولم تمحص ملف الدعوى ووثائقه ولم تطبق قانون الجمارك على موضوع الدعوى – المحكمة اهملت القوة الثبوتية للضبط المنظم بالمخالفة المستوفي لشروطه القانونية – تجاهلت المحكمة قيام المطعون ضده بتقديم مستندات مخالفة للحقيقة بقصد التهرب من الرسوم الجمركية – تجاهلت المحكمة كون الرقابة اللاحقة على تخليص البضاعة جائز بموجب المادة 203 جمارك – الجهة الطاعنة تطلب نقض القرار المطعون فيه النظر في الطعنحيث أن الجهة المدعية (الجمارك) تهدف من دعواها الى الزام الجهة المدعى عليها بدفع غرامة جمركية لارتكابها مخالفة بحكم الاستيراد تهریبا لبضاعة ناجية نوعها الاقتصادي مسموح وهي عبارة عن مستهلكات طبية . وكانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت برد الدعوى لعدم الثبوت – وایداتها محكمة الدرجة الثانية بعد النقض للقرار الاستئنافي الأولى والذي قضى بالمساءلة فاستدعت الجهة المدعية الطعن للاسباب المتقدمة وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد اعادت مناقشة وقائع الدعوى وادلتها والدفوع بعد النقض مناقشة قانونية وسليمة وانتهت الى اعمال حكم القانون متبعة القرار الناقض وعللت رأيها الذي توصلت اليه ومما له أصل في ملف الأوراق من أن القرار الناقض حسم الأمر لجهة عدم حجية الفواتير التي عثر عليها في مكتب الجهة المدعى عليها والمخالفة الفواتير المقدمة من قبلها والمرفقة بالبيانات الجمركية واعتبرها صور ضوئية لا تصلح لاثبات المخالفة بحقهم – كما اعتبر بان ادخال البضاعة بشكل نظامي بعد الكشف عليها من قبل الجهة المدعية الجمارك وموافقتها على الادخال للبضاعة بشكل نظامي بعد الكشف عليها من قبل الجمارك وموافقتها على الادخال على اساس الفواتير المقدمة والقيمة المصرح عنها وقبول تلك القيمة وممارسة الجمارك لرقابتها على الاسعار المدونه على الفواتير يجعل عبء الاثبات للبيان الكاذب واقعا علی الادارة – ومن ان هذه الوقائع ماهي الا تطبيق للقانون على الواقع المطروح على المحكمة وبذلك فانها تدخل في حتمية اتباع ثبوتها أمام محكمة الموضوع وليس للاخيرة اعادة مناقشتها او البحث فيها الثبوتها بموجب القرار الناقض وحيث أن تقدير الوقائع وتقييم الأدلة وترجيحها منوط بمحكمة الموضوع ولا تعقيب عليها في ذلك طالما انها لم تخالف قواعد الاثبات واحكام القانون وجاء استدلالها سليما وحيث ان الحكم المطعون فيه قد تتضمن اوجه استشهاده واسبابه الموجبة ومرتكزا على مؤيداته القانونية والموضوعية وبالتالي فان اسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه لذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعالا مجال للرسوم اعادة الاوراق الى مصدرها